كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٨٧٤
..........
و عدم تعيين غيره.
و الذي يدلّ على ما ذكرنا استدلاله لما ذكره في المختلف بحديث نفي الحرج [١] و الضرر [٢]، هذا.
ثمّ إنّ الأخبار الواردة في المسألة مختلفة ككلمات الأصحاب حيث اقتصر في جملة منها بالامور المخصوصة و العنوانات الخاصّة على اختلافها من حيث الاشتمال عليها و دلّت في جملة اخرى على الضابطة فيها، أنا أذكرها أوّلا ثمّ نتكلّم فيما يستفاد منها، و ما هو الحقّ في المسألة.
فنقول: أمّا الأخبار المقتصرة على العنوانات الخاصّة فكثيرة جدّا:
فمنها: [ما عن] سعد بن سعد الأشعري، عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام): «سألته عن الفطرة كم يدفع عن كلّ رأس من الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب؟ قال: صاع بصاع النبي (صلى اللّه عليه و آله)» [٣].
و منها: ما عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام)، قال: «يعطي أصحاب الإبل و الغنم و البقر في الفطرة من الأقط صاعا» [٤].
و منها: ما عن عبد اللّه بن المغيرة عن أبي الحسن الرضا (عليه السّلام) في الفطرة، قال: «يعطى من الحنطة صاع و من الشعير (صاع) و من الأقط صاع» [٥].
[١]. قال اللّه تعالى: وَ مٰا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. الحج (٢٢)، ٧٨.
[٢]. راجع الكافي، ج ٥، ص ٢٩٢- ٢٩٤؛ التهذيب، ج ٧، ص ١٤٦- ١٤٧؛ الوسائل، ج ١٨، ص ٣٢، ج ٢٥، ص ٤٠٠ و ٤٢٠ و ٤٢٧- ٤٢٩.
[٣]. الكافي، ج ٤، ص ١٧١؛ الفقيه، ج ٢، ص ١٧٦؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٤٦؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٠؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٣.
[٤]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٦؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨١؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٣.
[٥]. الاستبصار، ج ٢، ص ٤٦؛ التهذيب، ج ٤، ص ٨٠؛ الوسائل، ج ٩، ص ٣٣٣.