كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٤٠
[أقلّ ما يعطى الفقير]
قوله: (المسألة) السادسة: أقلّ ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأوّل، (و هو) عشرة قراريط أو خمسة دراهم، إلى آخره (١) [١].
أقول: لا ينبغي الإشكال في أنّ الأوفق بحسب الروايات ما اختاره المصنّف و ذهب إليه الأكثر [٢]، و لا يحتاج إلى ما أطال به المقام بعض المشايخ [٣] في ملاحظة النسبة بين الروايات.
إنّما الكلام في أنّ ما ذكروه على كلّ قول في المسألة هل هو مختصّ بصورة اجتماع زكوات كثيرة عند الوليّ أو المالك بحيث يمكن مراعاته مع ما أطلقوا من القول باستحباب البسط على الأصناف، أو عامّ لصورة عدم إمكان مراعاتهما مع إمكان مراعاة أحدهما، و أمّا صورة عدم إمكان مراعاة ما ذكروه في المقام على تقدير عدم البسط أيضا فهو خارج عن محلّ الكلام جدّا؟ الذي يقتضيه التحقيق على ما صرّح به في الحدائق [٤] اختصاص ما ذكروه بصورة إمكان مراعاتهما، و عليه تحمل الأخبار و إن كان ظاهر ثاني الشهيدين [٥] بل صريحه و سبطه في المدارك و بعض آخر
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٦.
[٢]. الانتصار، ص ٢١٨؛ المقنعة، ص ٢٤٣؛ النهاية، ص ١٨٩؛ كشف الرموز، ج ١، ص ٢٦١؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٢٨؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٤١٦؛ ذخيرة المعاد، ج ٣، ص ٤٦٧؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ١٩٦.
[٣]. جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٤٤٨- ٤٥١.
[٤]. راجع الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٢٤٩- ٢٥٠.
[٥]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٣٢.