كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧٢٠
..........
علمائنا و الشيخ في بعض كتبه [١]، و هو الأقرب عندي. [٢]
و قال في المختلف: «و الأقرب عندي جواز النقل على كراهية مع وجود المستحقّ، و يكون صاحب المال ضامنا، كما اختاره صاحب الوسيلة» [٣]. انتهى كلامه.
و عن الشيخ (رحمه اللّه) في المبسوط [٤] و الاقتصاد [٥] الجواز مع الضمان، و قوّاه الشهيدان في الدروس و المسالك [٦] و محكيّ حواشي القواعد [٧] و محكيّ حواشي الإرشاد [٨].
قال في الدروس: «و لا يجوز نقلها مع وجود المستحقّ فيضمن. و قيل: يكره و يضمن، و قيل: يجوز بشرط الضمان، و هو قويّ» [٩]. انتهى كلامه رفع مقامه.
و القول بأنّ المراد بالضمان نقل المال إلى الذمّة بإقراض و نحوه فيكون حاصله عدم جواز النقل إلّا إذا أخرجه عن الزكاة بالضمان، كما ترى؛ إذ هو عين القول بالجواز، إذ مع عدمه لا يجوز له أن يضمن و ينقل، هذا.
و ممّا ذكرنا كلّه يعرف ضعف الإجماع المنقول في التذكرة [١٠]؛ لأنّ المدّعي بنفسه قد اختار الجواز في غير واحد من كتبه كما عرفت، هذا.
و استدلّ للقول بعدم الجواز بوجوه:
[١]. راجع النهاية، ص ١٨٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢؛ الاقتصاد، ص ٢٧٩.
[٢]. هذا ما قاله السيّد في المدارك، ج ٥، ص ٢٦٨، عقيب كلام العلّامة في المنتهى، و الظاهر أنّ المصنّف توهم كونه في امتداد كلام المنتهى.
[٣]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٤٧.
[٤]. المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.
[٥]. الاقتصاد، ص ٢٧٩.
[٦]. مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٢٨.
[٧]. حكاه الجواهر، ج ١٥، ص ٤٣٠.
[٨]. حاشية الإرشاد المطبوعة مع غاية المراد، ج ١، ص ٢٦٥.
[٩]. الدروس، ج ١، ص ٢٤٦.
[١٠]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٣٤١.