كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٧١٩
[جواز نقل الزكاة إلى غير أهل البلد و عدمه]
قوله (قدّس سرّه): و لا يجوز أن يعدل بها إلى غير الموجود و [لا] إلى غير أهل البلد مع وجود المستحقّ في البلد (١) [١].
أقول: هذا القول ذهب إليه جماعة، بل عن الحدائق [٢] أنّ هذا هو المشهور، بل عن التذكرة [٣] الإجماع عليه، و اختاره الشيخ (رحمه اللّه) في الخلاف [٤] مدّعيا الإجماع عليه في ظاهر كلامه أو محتمله.
و عن آخرين: الجواز مع الضمان أو بدونه، و اختاره في محكيّ الوسيلة [٥] و المنتهى [٦] و المختلف [٧] و التحرير [٨] على كراهية.
قال في محكيّ [٩] المنتهى: «قال بعض علمائنا: يحرم نقل الصدقة من بلدها مع وجود المستحقّ فيه، و [به] قال عمر بن عبد العزيز، و سعيد بن جبير [و طاوس و النخعي]، و مالك، [و الثوري] و أحمد. [و] قال أبو حنيفة: يجوز [١٠]، و به قال المفيد [١١] من
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٥.
[٢]. الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ٢٣٩.
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٣٤١.
[٤]. الخلاف، ج ٤، ص ٢٢٨.
[٥]. الوسيلة: ص ١٣٠.
[٦]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٩.
[٧]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٤٧.
[٨]. تحرير الأحكام، ج ١، ص ٤١٦.
[٩]. الحاكي هو السيّد في المدارك، ج ٥، ص ٢٦٨.
[١٠]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٩.
[١١]. المقنعة، ص ٢٤٠.