كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٩٥
..........
حلّت لهم الصدقة، و باقي الفقهاء يخالفون في ذلك، دليلنا على صحّة ما ذهبنا إليه:
الإجماع المتردّد» [١]. انتهى.
و قال في محكيّ الغنية: «فإن كان مستحقّ الخمس غير متمكّن من أخذه، أو كان المزكّي هاشميّا مثله، جاز دفع الزكاة إليه بدليل الإجماع المشار إليه» [٢]. انتهى كلامه.
[و] قال في محكيّ المعتبر: «قال علماؤنا: إذا منع الهاشميّون من الخمس حلّت لهم الصدقة» [٣].
و قال في المنتهى: إنّ جواز أخذ الهاشمي الزكاة مع قصور الخمس عليه علماؤنا أجمع [٤]. انتهى.
إلى غير ذلك من عباراتهم الظاهرة في ذلك، هذا.
و لكن ذكر شيخنا- دام ظلّه العالي- أنّ [ما] يقتضيه التأمّل أنّ المجمعين ليسوا إلّا في مقام دعوى الإجماع على جواز الأخذ في هذا الموضوع في الجملة.
و من هنا ادّعى في المختلف [٥] الإجماع أوّلا ثمّ نسب إلى الأكثر جواز أخذ ما شاء.
نعم، ذهاب الأكثر إليه ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، كما يظهر بالتصفّح في كلماتهم، و ممّا يوضّحه استدلال العلّامة في المختلف [٦] للقول بأنّه لا يتقدّر المأخوذ
[١]. الانتصار، ص ٢٢٢.
[٢]. غنية النزوع، ص ١٢٥.
[٣]. المعتبر، ص ٥٨٦.
[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٢٦. و عبارته هكذا: «و إذا منع الهاشميون من الخمس جاز لهم تناول الزكاة و عليه فتوى علمائنا أجمع».
[٥]. مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٢٠. و في المخطوطة «المنتهى» و لكن الصحيح ما أثبتناه كما صرّح به في مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٥٥.
[٦]. الصحيح ما أثبتناه و في المخطوطة «المنتهى».