كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٧٩
[الوصف الثالث] [من أوصاف المستحقّين: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك]
قوله (قدّس سرّه): الوصف الثالث: أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك، كالأبوين و إن علوا، و الأولاد و إن سفلوا، و الزوجة و المملوك، إلى آخره (١) [١].
أقول: هذا الشرط أيضا ممّا لا إشكال بل لا خلاف فيه، بل الظاهر الإجماع عليه، كما حكاه جماعة.
و الأصل فيه قبل ذلك الأخبار المستفيضة.
منها: ما رواه عبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد اللّه (عليه السّلام): «قال: خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا: الأب و الأمّ و الولد و المملوك و المرأة، و ذلك لأنّهم عياله لازمون له» [٢].
و منها: ما عن إسحاق بن عمّار عن أبي الحسن موسى (عليه السّلام) في حديث: «قال:
قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّى لا أحتسب الزكاة عليهم؟ فقال: أبوك و أمّك. قلت: أبي و أمّي، قال: الوالدان و الولد» [٣].
و منها: ما رواه إبراهيم بن هاشم عن أبي طالب عبد اللّه [بن] الصلت عن عدّة من
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.
[٢]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥٢؛ الاستبصار، ج ٢، ص ٣٤؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٦؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٤٠.
[٣]. الكافي، ج ٣، ص ٥٥١؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٦ و ١٠١؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٤١؛ و في الاولى: «لا أحسب».