كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٦١
[صرف الزكاة إلى المستضعف]
قوله (قدّس سرّه): و مع عدم المؤمن يجوز صرف الفطرة- خاصّة- إلى المستضعفين، إلى آخره [١].
أقول: لا خلاف في عدم جواز صرف الزكاة إلى غير المؤمن مع انتفاء أحد القيود المذكورة، و أمّا مع اجتماعها- أي صرف زكاة الفطرة مع عدم المؤمن إلى المستضعف من المخالفين- فقد اختلفوا فيه.
فعن الأكثر المنع أيضا، منهم: المفيد [٢] و المرتضى [٣] و ابن الجنيد [٤] و ابن إدريس [٥]، بل عن المشهور، بل عن الغنية [٦] و الانتصار [٧] الإجماع عليه.
و عن الشيخ (رحمه اللّه) [٨] و أتباعه الجواز.
و استدلّ للقول الأوّل- مضافا إلى العمومات- قوله (عليه السّلام) في صحيحة سعد الأشعري المتقدّمة: «و لا زكاة الفطرة» [٩].
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.
[٢]. حكاه عنه العاملي في مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٣٩؛ راجع المقنعة، ص ٢٤٢ و ٢٥٢.
[٣]. الانتصار، ص ٢١٧.
[٤]. فتاوى ابن الجنيد، ص ١٠٢.
[٥]. السرائر، ج ١، ص ٤٧١.
[٦]. غنية النزوع، ص ١٢٤.
[٧]. الانتصار، ص ٢١٧.
[٨]. النهاية، ص ١٩٢؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٤٢.
[٩]. الكافي، ج ٣، ص ٥٤٧؛ التهذيب، ج ٤، ص ٥٢؛ وسائل الشيعة، ج ٩، ص ٢٢١.