كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٦٤٤
[ابن السبيل]
قوله: و ابن السبيل، و هو المنقطع به و لو كان غنيّا في بلده، و كذا الضيف، و لا بدّ أن يكون سفرهما مباحا، فلو كان معصية لم يعط، و يدفع إليه قدر الكفاية إلى بلده، و لو فضل منه شيء أعاده، و قيل: لا (١) [١].
أقول: هذا المصرف أيضا ثابت بالنصّ- كتابا و سنّة- و الإجماع، فلا يرتاب في أصل ثبوته، إنّما الكلام في المراد منه و شرط صرف الزكاة فيه، و مقدار المصروف.
فنقول: إنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ ابن السبيل بحسب اللغة و العرف هو ابن الطريق، فهل وجه الإضافة و الملابسة المعتبرة فيها مجرّد كونه مسافرا و في الطريق كما عن جماعة [٢]، أو انقطاعه به زائدا عليه كما عن القاموس [٣] و جماعة [٤]؟
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١٢٣.
[٢]. كما يحكى عن ابن الجنيد. راجع فتاوى ابن الجنيد، ص ٩٨.
[٣]. القاموس المحيط، ج ٣، ص ٣٩٢.
[٤]. المقنعة، ص ٢٤١؛ المراسم العلوية، ص ١٣٢؛ النهاية، ص ١٨٤؛ الخلاف، ج ٤، ص ٢٣٦؛ المبسوط، ج ١، ص ٢٥٢؛ الاقتصاد، ص ٢٨٢؛ المهذب، ج ١، ص ١٦٩؛ الوسيلة، ص ١٢٨؛ غنية النزوع، ص ١٢٤؛ السرائر، ج ١، ص ٤٥٨؛ اشارة السبق، ص ١١٢؛ المعتبر، ج ٢، ص ٥٧٨؛ المختصر النافع، ص ٥٩؛ الجامع للشرائع، ص ١٤٤؛ جامع الخلاف و الوفاق، ص ١٤٣؛ قواعد الأحكام، ج ١، ص ٣٥٠؛ مختلف الشيعة، ج ٣، ص ٢٠٤؛ إرشاد الأذهان، ج ١، ص ٢٨٧؛ تحرير الأحكام، ج ١، ص ٤٠٩؛ نهاية الإحكام، ج ٢، ص ٣٩٤؛ إيضاح الفوائد، ج ١، ص ١٩٧؛ المهذّب، ج ١، ص ٥٣٢؛ جامع المقاصد، ج ٣، ص ٣٣؛ الروضة البهيّة، ج ٢، ص ٤٩؛ مسالك الأفهام، ج ١، ص ٤٢٠؛ مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٦٥؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ٢٣٤؛ كشف الغطاء، ج ٢، ص ٣٥٥؛ رياض المسائل، ج ٥، ص ١٢؛ غنائم الأيام، ج ٤، ص ١٥٨؛ مستند الشيعة، ج ٩، ص ٢٩٢؛ جواهر الكلام، ج ١٥، ص ٣٧٢.