كتاب الزكاة - الآشتياني، الميرزا محمد حسن - الصفحة ٥١٥
[الثانية] [اجتماع زكاة التجارة مع زكاة المال]
قوله (قدّس سرّه): الثانية: إذا ملك أحد النصب الزكاتية للتجارة، مثل أربعين شاة أو ثلاثين بقرة، سقطت زكاة التجارة و وجبت زكاة المال، و لا تجتمع الزكاتان.
و يشكل ذلك على القول بوجوب زكاة التجارة. و قيل: تجتمع الزكاتان، هذه وجوبا و هذه استحبابا (١) [١].
أقول:
الكلام في المسألة يقع في مقامين:
أحدهما: فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور.
ثانيهما: فيما إذا قلنا بوجوبها.
أمّا المقام الأوّل: [فيما إذا قلنا باستحباب زكاة التجارة على ما عرفت أنّه المشهور المنصور.]
فحاصل القول فيه أنّ ظاهر الأصحاب الاتّفاق على عدم ثبوت الزكاتين، كما أنّ ظاهرهم الاتّفاق على تقديم زكاة المال في الفرض.
قال في محكيّ المعتبر: «و لا يجمع زكاة العين و التجارة في مال واحد اتّفاقا» [٢].
و نحوه قال العلّامة في محكيّ التذكرة [٣] و المنتهى [٤]، و حكي عن غيرهما [٥] أيضا.
[١]. شرائع الإسلام، ج ١، ص ١١٩.
[٢]. المعتبر، ج ٢، ص ٥٤٩.
[٣]. تذكرة الفقهاء، ج ٥، ص ٢٢٣.
[٤]. منتهى المطلب، ج ١، ص ٥٠٩.
[٥]. راجع مجمع الفائدة، ج ٤، ص ١٣٨؛ مدارك الأحكام، ج ٥، ص ١٧٦- ١٧٧؛ الحدائق الناضرة، ج ١٢، ص ١٥١.