جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٦٦ - حكم مقطوع الرجل
(و لو [١] قطع من الكعب) مع دخول ما بعد في القطع (سقط المسح على القدم) و كذا لو قطع من فوقه [فوق الكعب]، و لا يسقط بذلك الوضوء كما تقدّم في اليد (١).
أمّا لو بقي الكعب، فعلى القول بوجوب مسحه- تماماً أو بعضه- أصالةً وجب المسح، و على [القول بالوجوب] المقدّمي لا يجب، كما تقدّم في المرفق (٢).
و هل يستحب مسح موضع القطع مع عدم بقاء شيء من محلّ الفرض- كما تقدّم مثله في اليد- أو لا؟ (٣) [نعم يستحب].
و لو قُطِعَ الماسح الاختياري و الاضطراري، فهل يسقط المسح أو ينتقل إلى مسح غيره ببلّة وضوئه؟ وجهان، أقواهما السقوط (٤). و ما تقدّم من البحث في المسح بالبلّة جاء في المقام، فلا يحتاج إلى الإعادة.
(١) بلا خلاف أجده في شيء من الحكمين، بل قد يظهر ممّن تعرّض لهذا الحكم كالمصنّف و العلّامة [٢] و الشهيد و المحقّق الثاني [٣] و الفاضل الهندي [٤] و غيرهم، كونه من المسلّمات، و لعلّه كذلك.
(٢) و في خبر رفاعة عن الصادق (عليه السلام): سألته عن الأقطع؟ فقال: «يغسل ما قطع منه» [٥]. و لعلّ المراد بالأقطع في السؤال أقطع اليد و الرجل. و جواب الإمام (عليه السلام) بالغسل للتغليب، كما ينبئ عنه خبره الآخر عنه (عليه السلام) أيضاً، قال: سألته عن الأقطع اليد و الرجل، قال: «يغسلهما» [٦].
و ترك الاستفصال عن بقاء شيء من محلّ الفرض [غسلًا أو مسحاً] و عدمه و إن قضى بخلاف ما يظهر من الأصحاب، إلّا أنّه لمّا لم يظهر مخالف في الحكم في المقام، بل كأنّه متّفق عليه بينهم، وجب تنزيلها على بقاء شيء من محلّ الفرض. و قد تقدّم في أقطع اليد ما له نفع تامّ في المقام، فلاحظ و تدبّر.
(٣) قد اعترف الشهيد في الذكرى بعدم [ال] عثور على نصّ يقتضيه كما في اليد، قال: «إلّا أنّ الصدوق (رحمه الله) لمّا روى عن الكاظم (عليه السلام) غسل الأقطع عضده، قال: و كذلك روي في أقطع الرجلين» [٧].
لكنّه في الدروس أفتى باستحبابه [٨]. و لعلّه لذلك أو لغيره، و الأمر فيه سهل.
(٤) لعدم الدليل على الانتقال. و ربّما تسمع له تتمّة إن شاء اللّٰه في وجوب المباشرة، فتأمّل.
[١] في الشرائع: «فإن».
[٢] المعتبر ١: ١٥٢. المنتهى ٢: ٧٦.
[٣] الذكرى ٢: ١٥٥. جامع المقاصد ١: ٢٢١.
[٤] كشف اللثام ١: ٥٤٨.
[٥] الوسائل ١: ٤٧٩، ب ٤٩ من الوضوء، ح ١.
[٦] المصدر السابق: ٤٨٠، ح ٣، و فيه: «عن أبي جعفر (عليه السلام)».
[٧] الذكرى ٢: ١٥٥- ١٥٦.
[٨] الدروس ١: ٩٢.