جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٤٦ - وجوب الاستيعاب طولًا في المسح
و الأقوى إلحاق صفحتي القدمين بالباطن [فلا يجزي مسحهما] (١).
[وجوب الاستيعاب طولًا في المسح]:
[و يجب الاستيعاب طولًا من رءوس الأصابع إلى الكعبين] (٢).
(١) لكون المتبادر من الظهر خلافهما. و لا يقدح تبادر الباطن في خلافهما أيضاً؛ لأنّ قضيّته الخروج [أي خروج الصفحتين] عنهما [عن الظاهر و الباطن]، فلا يحصل [بمسحهما] الامتثال بمسح الظاهر.
٢/ ٢١٠/ ٣٧٧
(٢) ثمّ إنّ ظاهر عبارة المصنّف كظاهر الهداية و الجمل و العقود [١] و الإشارة و الخلاف و المراسم [٢] و النافع و القواعد و التحرير [٣] و الإرشاد و المختلف و الدروس [٤] كما عن الغنية و المهذّب [٥] و الوسيلة و الكافي [٦] إيجاب الاستيعاب الطولي؛ لظهور حرفي الخفض [أي «من» و «إلى» في كلماتهم] في ابتداء الفعل [أي المسح] و انتهائه، لا في تحديد الممسوح. على أنّه [حتى] لو اريد ذلك [تحديد الممسوح] أيضاً في كلامهم لوجب الاستيعاب الطولي أيضاً؛ لظهور مسح المحدود في استيعابه. [إذن] فيكون حينئذٍ ما في الخلاف [٧] و عن ظاهر الغنية [٨] من الإجماع حجّة على وجوبه. كما صرّح به في المعتبر و جامع المقاصد [٩] و كشف اللثام [١٠]. بل كاد [وجوب الاستيعاب الطولي] يكون صريح المقنعة و السرائر [١١] و الانتصار و المنتهى [١٢]؛ لعدم احتمال التحديد في كلامهم.
بل في الأخيرين الإجماع على ذلك. قال في الانتصار: «ممّا انفردت به الإماميّة القول بأنّ مسح الرجلين من أطراف الأصابع إلى الكعبين- إلى أن قال:- و الدليل على صحّة هذا المذهب مضافاً إلى الإجماع الذي تقدّم ذكره أنّ كلّ من أوجب من الامّة في الرجلين المسح دون غيره يوجبه على الصفة التي ذكرناها».
و قال في المنتهى: «لا يجب استيعاب الرجلين، بل الواجب من رءوس الأصابع إلى الكعبين و لو بإصبع واحدة و هو مذهب علمائنا أجمع».
و عن التنقيح: «أمّا وجوب المسح إلى الكعبين فبإجماع علماء أهل البيت» [١٣].
و في الذكرى: «أنّ عليه عمل الأصحاب» [١٤]. [و عليه] فما يظهر من بعض متأخّري المتأخّرين من الميل إلى عدم وجوبه [١٥] ليس في محلّه، كظهور التردّد من الذكرى و المدارك [١٦]، و كذا ما وقع من بعض المتأخّرين من نسبة إيجاب الاستيعاب إلى الشهرة [١٧] المشعر بوجود مخالف في المقام.
[١] الهداية: ٨٢. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩.
[٢] الإشارة: ٧٠. الخلاف ١: ٩٢. المراسم: ٣٨.
[٣] المختصر النافع: ٣٠. القواعد ١: ٢٠٣. التحرير ١: ٨٠.
[٤] الإرشاد ١: ٢٢٣. المختلف ١: ٢٩٣. الدروس ١: ٩٢.
[٥] الغنية: ٥٦. المهذب ١: ٤٤.
[٦] الوسيلة: ٥٠. الكافي: ١٣٢.
[٧] الخلاف ١: ٩٣.
[٨] الغنية: ٥٦.
[٩] المعتبر ١: ١٥٠. جامع المقاصد ١: ٢٢٠.
[١٠] كشف اللثام ١: ٥٤٤.
[١١] المقنعة: ٤٤. السرائر ١: ٩٩.
[١٢] الانتصار: ١١٥. المنتهى ٢: ٦٩.
[١٣] التنقيح ١: ٨٣.
[١٤] الذكرى ٢: ١٥٣.
[١٥] الذخيرة: ٣١.
[١٦] الذكرى ٢: ١٥٣. المدارك ١: ٢٢٠.
[١٧] كفاية الأحكام: ٢.