جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٢٠ - المسح بنداوة الوضوء
[المسح بنداوة الوضوء]:
(و يجب أن يكون) المسح (بنداوة الوضوء) (١).
(و لا يجوز استئناف ماء جديد له) (٢).
(١) خلافاً للعامّة عدا مالك [١]، فأوجبوا المسح بماء جديد. و هو مخالف لإطلاق الكتاب و نصوص السُنّة و الإجماع المحصّل و المنقول [٢].
و ما في بعض الروايات ممّا يدلّ بظاهره على إيجاب الاستئناف- كما في خبر معمّر بن خلّاد: أ يجزي الرجل مسح قدميه بفضل رأسه؟ فقال (عليه السلام) برأسه: «لا، فقلت: أ بماء جديد؟ فقال برأسه: نعم» [٣].
و خبر أبي بصير، قلت: أمسح بما في يدي رأسي؟ قال: «لا، بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح» [٤]. و نحوه غيره [٥]- محمول على التقيّة أو غيرها قطعاً.
(٢) كما في الفقيه و الانتصار و المقنعة و الجمل و العقود و الخلاف و السرائر و الإشارة و المراسم و المعتبر و القواعد و التحرير و المنتهى و الإرشاد [٦] و غيرها من كتب المتقدّمين و المتأخّرين [٧]. بل في الانتصار: أنّه ممّا انفردت به الإمامية، و أنّ الشيعة توجب المسح ببلّة اليد [٨].
و في الخلاف نسبته إلى الأكثر أوّلًا ثمّ نقل الإجماع عليه ثانياً [٩]. و في المعتبر: أنّه مذهب الثلاثة و أتباعهم و فتوى الأصحاب اليوم [١٠].
و في الذكرى: أنّه «استقرّ [عليه] إجماعنا بعد ابن الجنيد» [١١].
و في جامع المقاصد: أنّه «استقرّ عليه مذهب الأصحاب، و لا يعتدّ بخلاف ابن الجنيد، فلو استأنف لم يصحّ قطعاً» [١٢]، إلى غير ذلك ممّن نقل الإجماع في المقام، بل قد يدّعى تحصيله، بل هو حاصل.
[١] بداية المجتهد ١: ١٣.
[٢] الحدائق ٢: ٢٧٩.
[٣] الوسائل ١: ٤٠٩، ب ٢١ من الوضوء، ح ٥.
[٤] المصدر السابق: ٤٠٨، ح ٤، و فيه: «امسح بما على يدي من الندى رأسي».
[٥] المصدر السابق: ٤٠٩، ح ٦.
[٦] الفقيه ١: ٤٥، ذيل الحديث ٨٨. الانتصار: ١٠٣. المقنعة: ٤٩. الجمل و العقود (الرسائل العشر): ١٥٩. الخلاف ١: ٨٠. السرائر ١: ١٠٣. الإشارة: ٧٠. المراسم: ٣٧. المعتبر ١: ١٤٦. القواعد ١: ٢٠٣. التحرير ١: ٧٩. المنتهى ٢: ٥٣. الإرشاد ١: ٢٢٣.
[٧] النهاية: ١٣. مفاتيح الشرائع ١: ٤٦.
[٨] الانتصار: ١٠٣، ١٠٤.
[٩] الخلاف ١: ٨٠، ٨١.
[١٠] المعتبر ١: ١٤٦.
[١١] الذكرى ٢: ١٣٨.
[١٢] جامع المقاصد ١: ٢٢٢.