جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٤٢٤ - ثانياً مكروهات التخلّي
(أو) [الكلام في] (حاجة يضرّ فوتها) (١) [هذا إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق].
[و ينبغي] (٢) استثناء الحمد بعد العطس (٣) [بل يستحب التسميت أيضاً] بل ينبغي استثناء حكاية الأذان أيضاً (٤).
١٨- و يكره (٥) تطميح الرجل ببوله من سطح أو مكان مرتفع (٦).
١٩، ٢٠- و البول قائماً، و التخلّي على القبر أو بين القبور (٧).
٢١- و طول الجلوس على الخلاء (٨).
٢٢- و استصحاب الدرهم الأبيض غير مصرور (٩).
(١) لانتفاء الحرج. و منه يعرف حسن التقييد بما إذا لم يمكن الإشارة و التصفيق.
(٢) [و كان] ينبغي للمصنّف [استثناء ذلك].
(٣) لما في خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) قال: «كان أبي يقول: إذا عطس أحدكم و هو على خلاء فليحمد اللّٰه في نفسه» [١]. و لعلّه لدخوله تحت الذكر. و منه يعرف انسحاب استحباب التسميت كما صرّح به بعضهم [٢].
(٤) كما هو المشهور. ١- للأمر به في عدّة من الروايات [٣].
٢- مضافاً إلى العمومات الدالّة على استحبابه [٤].
٣- مع عدم تبادره من الكلام المنهي عنه، و لعلّ المصنّف تركه اعتماداً على كونه ذكراً- كما يظهر من تعليل بعضهم [٥]- إلّا أنّه لا يخلو من تأمّل بالنسبة للحيعلات، اللّهمّ إلّا أن تبدّل بالحولقة، كما تعرف- إن شاء اللّٰه تعالى- في استحباب حكايته.
(٥) زيادة على ما ذكره المصنّف.
(٦) لنهي النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم) عن ذلك [٦].
(٧) أ- لما رواه محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «من تخلّى على قبر أو بال قائماً- إلى أن قال:- فأصابه شيء من الشيطان لم يدعه إلّا أن يشاء اللّٰه، و أسرع ما يكون الشيطان إلى الإنسان و هو على بعض هذه الحالات» [٧]. ب- و خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) قال: «ثلاث يتخوّف منها الجنون- و عدّ منها- التغوّط بين القبور» [٨].
(٨) لأنّه- كما روي- يورث الناسور أو الباسور، بالباء الموحّدة [٩].
(٩) لما رواه غياث عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام): «أنّه كره أن يدخل الخلاء و معه درهم أبيض، إلّا أن يكون مصروراً» [١٠]. و عن بعضهم تقييده بما إذا كان عليه اسم اللّٰه [١١]؛ و لعلّه لمعروفيّة نقش ذلك في الزمان السابق، و إلّا فالرواية مطلقة.
[١] الوسائل ١: ٣١٣، ب ٧ من أحكام الخلوة، ح ٩.
[٢] نهاية الإحكام ١: ٨٤.
[٣] انظر الوسائل ١: ٣١٤، ب ٨ من أحكام الخلوة.
[٤] انظر الوسائل ٥: ٤٥٣، ب ٤٥ من الأذان و الإقامة.
[٥] المشارق: ٨٥.
[٦] الوسائل ١: ٣٥٢، ٣٥٣، ب ٣٣ من أحكام الخلوة، ح ١، ٤، ٨.
[٧] الوسائل ١: ٣٢٩، ب ١٦ من أحكام الخلوة، ح ١.
[٨] المصدر السابق: ح ٢.
[٩] الوافي ٦: ١٢١، ح ٣٩٠١، ٣٩٠٢. انظر الوسائل ١: ٣٣٦، ب ٢٠ من أحكام الخلوة.
[١٠] الوسائل ١: ٣٣٢، ب ١٧ من أحكام الخلوة، ح ٧.
[١١] الهداية: ٧٨.