جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٦٣ - استحباب ستر البدن
[استحباب ستر البدن]:
(و يستحب) فيه (ستر البدن) أي استتار الشخص نفسه عند إرادة التخلّي، إمّا بأن يُبعد المذهب، أو يلج في حفيرة، أو يدخل بناءً (١).
(١) ١- لقول الصادق (عليه السلام) في خبر حمّاد بن عيسى قال: «قال لقمان لابنه: يا بنيّ إذا سافرت مع قوم فأكثر استشارتهم- إلى أن قال:- و إن أردت قضاء حاجتك فأبعد المذهب في الأرض» [١].
٢- و عنه (عليه السلام) أيضاً قال: «ما اوتي لقمان الحكمة لحسبٍ و لا مالٍ [و لا بسط في جسم] و لا جمالٍ، و لكنّه كان رجلًا قوياً في أمر اللّٰه، متورّعاً [في اللّٰه] ساكناً، سكّيتاً، و لم يره أحد من الناس على بول و لا غائط [قط] و لا اغتسال؛ لشدّة تستّره و تحفّظه في أمره- إلى أن قال:- و بذلك اوتي الحكمة و منح [القضيّة] [٢]» [٣].
٣- و عن النبيّ (صلى الله عليه و آله و سلم): «أنّه لم يُرَ على بول و لا غائط» ٤.
٤- و عنه (عليه السلام) أيضاً أنّه: «من أتى الغائط فليستتر» [٥].
٥- و عن كشف الغمّة عن جنيد بن عبد اللّه في حديث قال: «نزلنا النهروان، فبرزت عن الصفوف، و ركزت رمحي، و وضعت ترسي إليه، و استترت من الشمس، و إنّي لجالس إذ ورد عليّ أمير المؤمنين (عليه السلام) فقال: يا أخا الأزد، معك طهور؟ قلت: نعم، فناولته الإداوة، فمضى حتى لم أره، و أقبل و قد تطهّر، فجلس في ظلّ الترس» ٦.
٦- و عن بعض الكتب: روينا عن بعضهم (عليهم السلام): أنّه أمر بابتناء مخرج في الدار، فأشاروا إلى موضع غير مستتر من الدار، فقال: «يا هؤلاء إنّ اللّٰه عزّ و جلّ لما خلق الإنسان خلق مخرجه في أستر موضع منه، و كذلك ينبغي أن يكون المخرج في أستر موضع في الدار» [٧].
٧- و قول الكاظم (عليه السلام) لأبي حنيفة: «يتوارى خلف الجدار» [٨].
٨- كلّ ذلك مع موافقته للاحتشام.
و إطلاق المصنّف و غيره- كتصريح بعض ما ذكرنا من الأخبار- يشمل البول و الغائط. فما وقع في بعض العبارات من تخصيص الحكم بالثاني [٩] ضعيف، اللّهمّ إلّا أن لا يريده.
كما يستفاد منه [الإطلاق] أنّ بيت الخلاء كافٍ، و هو كذلك. و وقوع التباعد منه (عليه السلام) لا يدلّ على قصر الحكم، بل الظاهر أنّه لمكان أنّه لم يستعمل البيوت للخلاء. نعم، لا يكفي الاستتار بعباءة و نحوها، و في الظلمة و شبهها وجهان، أقواهما الاجتزاء بها.
[١] الوسائل ١: ٣٠٥، ب ٤ من أحكام الخلوة، ح ١.
[٢] في الجواهر: «العطية».
[٣] ٣، ٤ الوسائل ١: ٣٠٥، ب ٤ من أحكام الخلوة، ح ٢، ٣.
[٥] ٥، ٦ المصدر السابق: ٣٠٦، ب ٤ من أحكام الخلوة، ح ٤، ٥.
[٧] المستدرك ١: ٢٤٩، ب ٤ من أحكام الخلوة، ح ٥.
[٨] الوسائل ١: ٣٢٧، ب ١٥ من أحكام الخلوة، ح ٧.
[٩] الحدائق ٢: ٥٠.