جواهر الكلام في ثوبه الجديد
(١)
كلمة سماحة آية اللّٰه السيّد محمود الهاشمي
١ ص
(٢)
كتاب الطهارة
٥ ص
(٣)
تعريف الكتاب
٥ ص
(٤)
تعريف الطهارة
٦ ص
(٥)
الطهارات الثلاث إمّا واجبة أو مندوبة
١٠ ص
(٦)
الوضوء الواجب
١٠ ص
(٧)
الوضوء المندوب
١٣ ص
(٨)
أوّلًا- ما يستحب الوضوء له
١٣ ص
(٩)
ثانياً- ما يستحب الوضوء منه
٢١ ص
(١٠)
فائدتان
٢٤ ص
(١١)
الاولى أنّه لا بأس بجمع غايات متعدّدة في وضوء
٢٤ ص
(١٢)
الثانية أنّ الوضوء المستحبّ الذي لم يجامع الحدث الأكبر و كان المقصود به ما لا يشترط فيه الطهارة
٢٥ ص
(١٣)
الأغسال الواجبة
٢٧ ص
(١٤)
حكم الغسل إذا وجب الصوم
٣١ ص
(١٥)
زمان وجوب الغسل للصوم
٣٣ ص
(١٦)
وجوب الغسل لصوم المستحاضة
٣٩ ص
(١٧)
وجوب الغسل غيري
٤١ ص
(١٨)
الأغسال المندوبة
٤٧ ص
(١٩)
التيمّم الواجب
٤٧ ص
(٢٠)
التيمّم المندوب
٤٨ ص
(٢١)
التيمّم بدلًا عن غير الرافع
٤٩ ص
(٢٢)
وجوب الطهارة بالنذر و شبهه
٤٩ ص
(٢٣)
نذر الوضوء التجديدي
٥٠ ص
(٢٤)
الركن (الأول) (في) (المياه)
٥٣ ص
(٢٥)
الطرف الأوّل في الماء المطلق
٥٥ ص
(٢٦)
تعريف الماء المطلق
٥٥ ص
(٢٧)
الماء طاهر مزيل للحدث و الخبث
٥٦ ص
(٢٨)
أقسام المياه
٦٥ ص
(٢٩)
القسم الأوّل- الماء الجاري
٦٥ ص
(٣٠)
حكم العيون و الرشيح و الثمد
٦٦ ص
(٣١)
البئر الرشيحيّة
٦٧ ص
(٣٢)
عدم نجاسة الجاري إلّا بالتغيّر
٦٨ ص
(٣٣)
اشتراط التغيّر بصفة النجاسة
٧٠ ص
(٣٤)
اشتراط التغيّر الحسّي
٧٠ ص
(٣٥)
ما هو المعتبر في التغيّر التقديري؟
٧٥ ص
(٣٦)
استهلاك الماء في نجس مسلوب الصفات
٧٥ ص
(٣٧)
التغيّر بالمجاورة
٧٥ ص
(٣٨)
التغيّر في غير الصفات الثلاثة
٧٦ ص
(٣٩)
التغيّر بأوصاف المتنجّس
٧٦ ص
(٤٠)
عدم اشتراط الكرّية في الجاري
٧٧ ص
(٤١)
صور تغيّر الجاري بالنجاسة
٨١ ص
(٤٢)
عدم تنجّس العالي بالسافل
٨٢ ص
(٤٣)
عدم اعتبار تساوي السطوح
٨٢ ص
(٤٤)
كيفية تطهير الجاري
٨٢ ص
(٤٥)
عدم اعتبار التدافع
٨٤ ص
(٤٦)
إلحاق ماء الحمّام بالجاري
٨٥ ص
(٤٧)
عدم اشتراط الكرّية في مادة الحمّام
٨٧ ص
(٤٨)
طرق تطهير ما في الحياض
٩١ ص
(٤٩)
زوال تغيّر الجاري
٩٤ ص
(٥٠)
القسم الثاني- الماء المحقون
٩٥ ص
(٥١)
أوّلًا- القليل
٩٥ ص
(٥٢)
المستثنى من قاعدة انفعال القليل
١١٥ ص
(٥٣)
عدم الفرق بين الوارد و المورد
١١٥ ص
(٥٤)
كيفية تطهير القليل
١١٨ ص
(٥٥)
1- تطهير القليل بإلقاء الكرّ
١١٨ ص
(٥٦)
2- تطهير القليل باتّصاله بالجاري
١٣١ ص
(٥٧)
عدم طهارة القليل بإتمامه كرّاً
١٣١ ص
(٥٨)
عدم تنجّس الكرّ بالملاقاة إلّا مع التغيّر
١٣٥ ص
(٥٩)
اعتبار تساوي السطوح و عدمه
١٣٥ ص
(٦٠)
الحكم حالة الشكّ في تقوّي أحد الماءين بالآخر
١٣٧ ص
(٦١)
تقوّي السافل بالعالي و بالعكس
١٣٩ ص
(٦٢)
ثانياً- الكرّ و كيفية تطهيره
١٤٥ ص
(٦٣)
زوال التغيير بغير إلقاء الكرّ
١٤٦ ص
(٦٤)
تقدير الكرّ بحسب الوزن
١٤٨ ص
(٦٥)
تقدير الكرّ بحسب المساحة
١٥١ ص
(٦٦)
هل التحديد على التحقيق أو التقريب؟
١٥٨ ص
(٦٧)
المراد بالأشبار المعتادة
١٥٩ ص
(٦٨)
القسم الثالث- ماء البئر
١٦١ ص
(٦٩)
تعريف البئر
١٦١ ص
(٧٠)
كيفيّة تنجّس ماء البئر
١٦٣ ص
(٧١)
استحباب النزح
١٧٣ ص
(٧٢)
طرق تطهير البئر
١٧٥ ص
(٧٣)
ما ينزح له الجميع
١٧٧ ص
(٧٤)
التراوح في النزح و كيفيّته
١٨٢ ص
(٧٥)
ما ينزح له كرّ
١٨٦ ص
(٧٦)
ما ينزح له سبعون دلواً
١٩٢ ص
(٧٧)
ما ينزح له خمسون دلواً
١٩٥ ص
(٧٨)
ما ينزح له أربعون دلواً
١٩٨ ص
(٧٩)
ما ينزح له عشر دلاء
٢٠٣ ص
(٨٠)
ما ينزح له سبع دلاء
٢٠٧ ص
(٨١)
ما ينزح له خمس دلاء
٢١٧ ص
(٨٢)
ما ينزح له ثلاث دلاء
٢١٨ ص
(٨٣)
ما ينزح له دلو
٢١٩ ص
(٨٤)
ما ينزح لماء المطر و فيه بعض النجاسات
٢٢٠ ص
(٨٥)
تحديد دلو النزح
٢٢٠ ص
(٨٦)
فروع ثلاثة
٢٢١ ص
(٨٧)
الأوّل حكم صغير الحيوان في النزح
٢٢١ ص
(٨٨)
الثاني اختلاف أنواع النجاسة
٢٢١ ص
(٨٩)
الثالث إذا لم يقدّر للنجاسة
٢٢٤ ص
(٩٠)
تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها
٢٢٨ ص
(٩١)
فروع
٢٣٤ ص
(٩٢)
الأوّل هل يعتبر فيما قدّر فيه النزح تعدّد ذلك النزح
٢٣٤ ص
(٩٣)
الثاني هل يطهر آلات النزح و حواشي البئر و أرض البئر و نحو ذلك من الأشياء اللازمة
٢٣٤ ص
(٩٤)
الثالث هل يجب إخراج عين النجاسة أوّلًا ثمّ ينزح المقدّر أو التراوح، أو لا يتفاوت بين إخراجها أوّلًا أو في الأثناء أو في الآخر
٢٣٥ ص
(٩٥)
الرابع لا عبرة بما يتساقط من الدلو حال النزح
٢٣٦ ص
(٩٦)
الخامس لا تجب النيّة في النزح على القول بالنجاسة
٢٣٧ ص
(٩٧)
مقدار التباعد بين البئر و البالوعة
٢٣٧ ص
(٩٨)
عدم نجاسة ماء البئر القريبة من البالوعة
٢٤٣ ص
(٩٩)
حكم التطهير بالماء النجس
٢٤٤ ص
(١٠٠)
حرمة استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب
٢٤٤ ص
(١٠١)
اشتباه الإناء النجس بالطاهر
٢٤٤ ص
(١٠٢)
تنقيح القاعدة في الشبهة المحصورة
٢٤٥ ص
(١٠٣)
بقي هنا فوائد
٢٥١ ص
(١٠٤)
تعارض مقدّمة الواجب و مقدّمة الحرام
٢٥١ ص
(١٠٥)
انكفاء أحد الإناءين المشتبهين بالنجس
٢٥٢ ص
(١٠٦)
اشتباه أحد الإناءين بمتيقّن الطهارة
٢٥٣ ص
(١٠٧)
حكم الملاقي لأحد الإناءين المشتبهين
٢٥٣ ص
(١٠٨)
عدم اشتراط إراقة المشتبهين للتيمّم
٢٥٥ ص
(١٠٩)
الوضوء بالمشتبهين مكرّراً
٢٥٥ ص
(١١٠)
غسل النجاسة بالمشتبهين تدريجاً
٢٥٥ ص
(١١١)
انكفاء أحد المشتبهين بالمضاف
٢٥٦ ص
(١١٢)
حكم تلف أحد الثوبين المشتبهين
٢٥٧ ص
(١١٣)
اشتباه أحد الإناءين بالمغصوب
٢٥٧ ص
(١١٤)
اشتباه المضاف بالمطلق
٢٥٧ ص
(١١٥)
الطرف (الثاني في المضاف)
٢٥٨ ص
(١١٦)
تعريف المضاف
٢٥٨ ص
(١١٧)
ممازجة المطلق لمضاف مسلوب الصفات
٢٥٨ ص
(١١٨)
امتزاج المطلق بالمضاف مع عدم صدق أحدهما
٢٦٠ ص
(١١٩)
امتزاج المطلق بغير المائع
٢٦٠ ص
(١٢٠)
طهارة المضاف و عدم مطهّريته
٢٦٠ ص
(١٢١)
تنجّس المضاف المضاف بملاقاة النجس أو المتنجّس
٢٦٩ ص
(١٢٢)
كيفيّة تطهير المضاف
٢٧٠ ص
(١٢٣)
الطهارة بالماء المسخّن بالشمس
٢٧٦ ص
(١٢٤)
غسل الأموات بالماء المسخّن بالنار
٢٧٩ ص
(١٢٥)
كراهة الاستشفاء بالحمّات
٢٨١ ص
(١٢٦)
حكم الماء المستعمل في إزالة الخبث
٢٨١ ص
(١٢٧)
حكم التطهير بماء الغسالة
٢٩٣ ص
(١٢٨)
طهارة ماء الاستنجاء
٢٩٧ ص
(١٢٩)
شرائط طهارة ماء الاستنجاء
٢٩٩ ص
(١٣٠)
حكم المستعمل في الوضوء
٣٠٠ ص
(١٣١)
المستعمل في رفع الحدث الأكبر
٣٠٠ ص
(١٣٢)
الطرف الثالث في الأسآر
٣٠٧ ص
(١٣٣)
تعريف السؤر
٣٠٧ ص
(١٣٤)
الأسآر الطاهرة و النجسة
٣٠٩ ص
(١٣٥)
الأسآر المكروهة
٣١١ ص
(١٣٦)
انفعال القليل بموت ذي النفس السائلة
٣٢٧ ص
(١٣٧)
حكم ما لا يدركه الطرف من الدم
٣٢٨ ص
(١٣٨)
(الركن الثاني) (في الطهارة المائية)
٣٣١ ص
(١٣٩)
في الوضوء
٣٣٣ ص
(١٤٠)
الفصل الأوّل في الأحداث الموجبة للوضوء
٣٣٣ ص
(١٤١)
تعريف الوضوء
٣٣٥ ص
(١٤٢)
موجبات الوضوء
٣٣٥ ص
(١٤٣)
حكم الغائط لو خرج ممّا دون المعدة
٣٣٧ ص
(١٤٤)
لو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد
٣٤٢ ص
(١٤٥)
ما لا ينقض الطهارة
٣٥٠ ص
(١٤٦)
الفصل الثاني في أحكام الخلوة
٣٥٩ ص
(١٤٧)
(الأوّل في كيفية التخلّي)
٣٥٩ ص
(١٤٨)
وجوب ستر العورة
٣٥٩ ص
(١٤٩)
حرمة النظر إلى عورة الغير
٣٥٩ ص
(١٥٠)
من يجب التستّر عنه
٣٦١ ص
(١٥١)
من يحرم النظر إلى عورته
٣٦١ ص
(١٥٢)
العورة التي يجب سترها
٣٦٢ ص
(١٥٣)
لو شكّ في وجود الناظر
٣٦٢ ص
(١٥٤)
استحباب ستر البدن
٣٦٣ ص
(١٥٥)
حرمة استقبال القبلة و استدبارها
٣٦٤ ص
(١٥٦)
اختصاص الحكم بالتخلّي
٣٦٧ ص
(١٥٧)
حكم اشتباه القبلة
٣٦٧ ص
(١٥٨)
حكم الأطفال
٣٦٧ ص
(١٥٩)
الثاني من أحكام الخلوة في الاستنجاء
٣٦٩ ص
(١٦٠)
تعريف الاستنجاء
٣٦٩ ص
(١٦١)
وجوب غسل موضع البول بالماء
٣٦٩ ص
(١٦٢)
عدم إجزاء غير الماء
٣٧٠ ص
(١٦٣)
مسح موضع البول عند تعذّر الماء
٣٧١ ص
(١٦٤)
ما يجزي في غسل البول
٣٧٢ ص
(١٦٥)
استثناء بول الرضيع من لزوم التعدّد
٣٧٦ ص
(١٦٦)
حكم المخرج غير المعتاد
٣٧٦ ص
(١٦٧)
حكم الاستنجاء من الغائط
٣٧٧ ص
(١٦٨)
الواجب غسل ظاهر المخرج
٣٨٢ ص
(١٦٩)
الاستنجاء بالأحجار
٣٨٨ ص
(١٧٠)
و ينبغي التنبيه لُامور
٣٩٨ ص
(١٧١)
حكم الاستنجاء بالمستعمل
٣٩٩ ص
(١٧٢)
ما لا يستنجى به
٤٠٠ ص
(١٧٣)
حكم الاستنجاء بالمنهيّات
٤٠٥ ص
(١٧٤)
الثالث في سنن الخلوة
٤٠٧ ص
(١٧٥)
أوّلًا مندوبات التخلّي
٤٠٧ ص
(١٧٦)
ثانياً مكروهات التخلّي
٤١٠ ص
(١٧٧)
الفصل الثالث في كيفية الوضوء
٤٢٥ ص
(١٧٨)
فروضه خمسة
٤٢٥ ص
(١٧٩)
الفرض الأوّل النيّة
٤٢٥ ص
(١٨٠)
عدم اعتبار اللفظ
٤٢٦ ص
(١٨١)
عدم اعتبار الإخطار بالبال
٤٢٨ ص
(١٨٢)
عدم اعتبار قصد الوجه
٤٣٠ ص
(١٨٣)
وجوب التعيين مع تعدّد المكلّف به
٤٣٢ ص
(١٨٤)
اعتبار قصد القربة
٤٣٥ ص
(١٨٥)
عدم اعتبار نيّة رفع الحدث أو الاستباحة
٤٣٧ ص
(١٨٦)
عدم اعتبار النيّة في رفع الخبث
٤٤١ ص
(١٨٧)
حكم الضميمة في النيّة
٤٤٣ ص
(١٨٨)
العُجب في العبادة
٤٤٧ ص
(١٨٩)
وقت النيّة في الوضوء
٤٥٠ ص
(١٩٠)
الاستدامة في النيّة
٤٥٢ ص
(١٩١)
حكم التفريق في النيّة
٤٥٦ ص
(١٩٢)
كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة
٤٥٧ ص
(١٩٣)
اجتماع أغسال متعدّدة الأسباب
٤٦٠ ص
(١٩٤)
القسم الأوّل أن تكون كلّها واجبة
٤٦٠ ص
(١٩٥)
إجزاء الغسل الواجب عن الوضوء لو كان مع الجنابة
٤٦٣ ص
(١٩٦)
القسم الثاني أن تكون كلّها مستحبّة
٤٦٩ ص
(١٩٧)
عدم الاجتزاء بالغسل المستحبّ عمّا يتجدّد في اليوم الحاضر
٤٧٣ ص
(١٩٨)
القسم الثالث أن يكون بعضها واجباً و بعضها مستحباً
٤٧٣ ص
(١٩٩)
التداخل مع نيّة الجميع
٤٧٣ ص
(٢٠٠)
إجزاء الغسل المنوي به الجنابة عن المندوب
٤٧٨ ص
(٢٠١)
إجزاء الغسل المنوي به الجمعة عن الجنابة
٤٧٩ ص
(٢٠٢)
الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل الوجه
٤٨٠ ص
(٢٠٣)
تحديد الوجه
٤٨٠ ص
(٢٠٤)
ما قد يدخل في حدّ الوجه
٤٨٢ ص
(٢٠٥)
وجوب غسل مقدار زائد على المحدود
٤٨٨ ص
(٢٠٦)
حكم الأنزع و الأغمّ
٤٨٨ ص
(٢٠٧)
وجوب الابتداء في الغسل بأعلى الوجه
٤٨٩ ص
(٢٠٨)
حكم اللحية
٤٩٣ ص
(٢٠٩)
حكم الشعر
٤٩٥ ص
(٢١٠)
الفرض الثالث من فروض الوضوء غسل اليدين
٤٩٩ ص
(٢١١)
المراد بالمرفق
٥٠٢ ص
(٢١٢)
وجوب الابتداء بالمرفق
٥٠٢ ص
(٢١٣)
حكم مقطوع اليد
٥٠٤ ص
(٢١٤)
حكم من له ذراعان
٥٠٦ ص
(٢١٥)
حكم اليد الزائدة
٥٠٧ ص
(٢١٦)
الفرض الرابع من فروض الوضوء مسح الرأس
٥١٠ ص
(٢١٧)
المقدار المندوب في مسح الرأس
٥١٣ ص
(٢١٨)
حكم مسح جميع الرأس
٥١٦ ص
(٢١٩)
اختصاص المسح بمقدّم الرأس
٥١٧ ص
(٢٢٠)
المسح بنداوة الوضوء
٥٢٠ ص
(٢٢١)
المسح بباطن الكفّ
٥٢٣ ص
(٢٢٢)
تعذّر المسح بباطن الكفّ
٥٢٤ ص
(٢٢٣)
حكم ما لو جفّ باطن اليد
٥٢٧ ص
(٢٢٤)
جواز مسح الرأس مدبراً
٥٣٢ ص
(٢٢٥)
عدم كفاية المسح على الحائل
٥٤٠ ص
(٢٢٦)
الفرض الخامس من فروض الوضوء مسح الرجلين
٥٤٢ ص
(٢٢٧)
وجوب المسح على ظاهر القدمين
٥٤٥ ص
(٢٢٨)
وجوب الاستيعاب طولًا في المسح
٥٤٦ ص
(٢٢٩)
حكم إدخال الكعب في المسح
٥٥٠ ص
(٢٣٠)
المسح ببلّة الوضوء و باطن الكفّ
٥٥١ ص
(٢٣١)
المراد من الكعب
٥٥١ ص
(٢٣٢)
جواز مسح الرجل منكوساً
٥٥٩ ص
(٢٣٣)
عدم وجوب الترتيب في مسح الرجلين
٥٦١ ص
(٢٣٤)
الاكتفاء باليد الواحدة في المسح
٥٦٥ ص
(٢٣٥)
حكم مقطوع الرجل
٥٦٥ ص
(٢٣٦)
عدم جواز المسح على الحائل اختياراً
٥٦٧ ص
(٢٣٧)
جواز المسح على الحائل تقية
٥٧١ ص
(٢٣٨)
هل يعتبر في التقية عدم المندوحة؟
٥٧٢ ص
(٢٣٩)
عدم إعادة الطهارة إذا زالت التقيّة
٥٧٦ ص
(٢٤٠)
مسائل ثمان
٥٨٠ ص
(٢٤١)
المسألة الأولى وجوب الترتيب في الوضوء
٥٨٠ ص
(٢٤٢)
الترتيب في الوضوء الارتماسي
٥٨١ ص
(٢٤٣)
المسألة الثانية اشتراط الموالاة في الوضوء
٥٨٥ ص
(٢٤٤)
استحباب المتابعة في أفعال الوضوء
٥٩٥ ص
(٢٤٥)
المسألة الثالثة الفرض في الغسلات
٥٩٨ ص
(٢٤٦)
حكم الغسلة الثالثة
٦٠٥ ص
(٢٤٧)
تكرار المسح
٦١٠ ص
(٢٤٨)
المسألة الرابعة ما يجزي في الغسل
٦١١ ص
(٢٤٩)
عدم لزوم الدلك في تحقّق الغسل
٦١٤ ص
(٢٥٠)
من بيده خاتم و نحوه
٦١٤ ص
(٢٥١)
صور احتمال الحاجب
٦١٤ ص
(٢٥٢)
المسألة الخامسة في الجبائر
٦١٨ ص
(٢٥٣)
المسح على الجبيرة عند تعذّر الغسل
٦١٩ ص
(٢٥٤)
كيفية مسح الجبيرة
٦٢٣ ص
(٢٥٥)
الجبيرة نجسة الظاهر
٦٢٥ ص
(٢٥٦)
الجبيرة المغصوبة
٦٢٥ ص
(٢٥٧)
حدّ الجبيرة
٦٢٥ ص
(٢٥٨)
هل يجري حكم الجبيرة على الحاجب المتعذّر إزالته
٦٢٦ ص
(٢٥٩)
حكم الجرح أو القرح المكشوف
٦٢٨ ص
(٢٦٠)
الغُسل مع الجبيرة
٦٣٢ ص
(٢٦١)
ارتفاع العذر بعد المسح على الجبيرة
٦٣٣ ص
(٢٦٢)
المسألة السادسة المباشرة في الوضوء
٦٣٤ ص
(٢٦٣)
جواز التولية مع الاضطرار
٦٣٦ ص
(٢٦٤)
المسألة السابعة في مسّ المحدث كتابة القرآن
٦٣٧ ص
(٢٦٥)
حدّ المسّ
٦٤٠ ص
(٢٦٦)
حدّ الممسوس
٦٤٠ ص
(٢٦٧)
المسألة الثامنة حكم المسلوس
٦٤١ ص
(٢٦٨)
وجوب الاستظهار على المسلوس
٦٤٥ ص
(٢٦٩)
هل يقتصر المسلوس على الفريضة؟
٦٤٥ ص
(٢٧٠)
من كانت له فترة تسع الطهارة و الصلاة
٦٤٦ ص
(٢٧١)
حكم المبطون
٦٤٧ ص
(٢٧٢)
حكم مستمرّ الحدث
٦٤٩ ص
(٢٧٣)
مستحبّات الوضوء
٦٤٩ ص
(٢٧٤)
تقديم المضمضة على الاستنشاق
٦٥٩ ص
(٢٧٥)
مكروهات الوضوء
٦٦٣ ص
(٢٧٦)
الفصل الرابع في أحكام الوضوء
٦٦٩ ص
(٢٧٧)
من تيقّن الحدث و شكّ في الطهارة
٦٦٩ ص
(٢٧٨)
من تيقّن الحدث و الطهارة و شكّ في المتأخّر
٦٧٢ ص
(٢٧٩)
الشكّ في أفعال الوضوء
٦٧٦ ص
(٢٨٠)
من تيقّن الطهارة و شكّ في الحدث
٦٨٠ ص
(٢٨١)
الشكّ بعد الفراغ
٦٨٠ ص
(٢٨٢)
المدار في تحقّق الفراغ
٦٨٢ ص
(٢٨٣)
من ترك غسل مخرج البول أو الغائط
٦٨٤ ص
(٢٨٤)
من جدّد الوضوء و صلّى ثمّ ذكر أنّه أخلّ بعضو
٦٨٩ ص
(٢٨٥)
لو صلّى بكلّ واحدة من الطهارتين صلاة
٦٩٢ ص
(٢٨٦)
لو علم بالحدث عقيب إحدى الطهارتين
٦٩٤ ص
(٢٨٧)
لو صلّى الخمس بخمس طهارات ثمّ تيقّن الحدث عقيب واحدة منها
٦٩٥ ص
(٢٨٨)
فهرست أعلام الفقهاء
٦٩٦ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص

جواهر الكلام في ثوبه الجديد - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٣١ - تطهير البئر إذا تغيّر أحد أوصاف مائها

..........


أ- إمّا أن لا يطهر بالنزح، و هو خرق الإجماع. ب- أو يطهر فإمّا بنزح الجميع حالتي الضرورة و الاختيار، و هو خرق الإجماع أيضاً. جو إمّا بنزح الجميع حالة الاختيار و بالزوال حالة الضرورة و العجز، و هو الفرق بين الامور المتساوية؛ ضرورة تساوي الحالين في التنجيس. د- أو بالجميع في الاختيار و بالتراوح عند الضرورة؛ قياساً على الأشياء المعينة لنزح الجميع، و هو قياس أحد المختلفين على الآخر؛ ضرورة عدم النصّ الدالّ على الإلحاق. هأو نزح شيء معيّن، و هو خرق الإجماع؛ ضرورة عدم القائل به من الأصحاب.

لا يقال: لا نسلّم تساوي حالتي الاختيار و الضرورة.

لأنّا نقول: نعني بالتساوي هاهنا اتّحادهما في الحكم بالتنجيس؛ لسقوط التعليل بالمشقة و الحرج في نظر الشرع، إذ هو حوالة على وصف خفيّ مضطرب، و مثل هذا لا يجعله الشارع مناطاً للحكم.

٥- و لأنّه [البئر] يشبه الجاري بمادته فيشبهه في الحكم. و قد نصّ الرضا (عليه السلام) على هذه العلّة، و لا شكّ أنّ الجاري يطهر بتواتر جريانه حتى يزول التغيير، فكذا البئر إذا زال التغيير بالنزح يعلم حصول الجريان من النابع الموجب لزوال التغيير» [١].

و فيه- مع أنّه منافٍ للأولوية؛ إذ من البيّن أنّه إذا نزح له الجميع مثلًا مع عدم التغيير أو غير ذلك من المقدّرات، فمعه بطريق أولى، و كيف يعقل ذلك مع أنّ التغيّر هو ذلك السبب و زيادة؟ لا أقلّ من بقاء مقتضي السبب الأوّل-: أنّه منافٍ لمقتضى الجمع بين الأدلّة؛ لأنّه في الحقيقة حينئذٍ تخصيص لتلك الأدلّة الدالّة على المقدّرات بأسرها، مع أنّ التعارض بينهما العموم من وجه، و الترجيح و الاحتياط بغير ما ذكر، و لذلك كان المشهور على خلافه. على أنّ هذه الأخبار قد عرفت أنّ القائلين بالنجاسة قد أعرضوا عن بعض ما تضمّنته من عدم التنجيس بغير التغيير، و ذلك ممّا يراعى عند الترجيح بين الأخبار.

و ما يقال من إنكار الأولوية، و من أنّ أخبار التقادير مبنيّة على عدم التغيير، لا وجه له؛ لمكان ظهور الأولوية ظهوراً لا يكاد ينكر. و لئن سلّم فلا ريب في تناول قوله (عليه السلام): موت البعير مثلًا ينزح له كذا، لما نحن فيه و غيره، مع أنّ التغيير ببقائه ميتاً في البئر لا يرفع السبب الأوّل؛ إذ هو إن لم يكن مؤثّراً زائداً على التقدير فلا أقلّ من أن لا يؤثّر. و لا معنى لقوله: «إنّ أخبار التقدير مبنية على عدم التغيير»؛ لعدم دلالة تلك الأخبار على الاشتراط المذكور بوجه من الوجوه. نعم، هي دالّة على أنّ هذا المقدار من النزح واجب و إن لم يحصل التغيير، لا أنّه مأخوذ فيها عدم التغيّر.

و ما يقال: إنّ بعض الأسئلة قد اشتملت عمّا له مقدّر، مع اشتمال الجواب أنّه إن لم يتغيّر البئر بها فكذا، و إن تغيّر فانزح حتى يذهب الريح و يطيب الطعم. ففيه: كون المقصود منه أنّه مع التغيير لا يكتفى بالمقدّر، بل لا بدّ من زواله و إن استوفيته، فيكون إشارة إلى نزح أكثر الأمرين؛ و لعلّ ذلك من جهة غلبة احتياج ما ذكر في السؤال في زوال التغيير إلى أزيد من المقدّر، كما يومئ إليه قوله (عليه السلام): «إذا لم [يتفسّخ أو لم] يتغيّر طعم الماء فيكفيك خمس دلاء، و إن تغيّر فخذ منه حتى يذهب الريح» [٢]؛ لظهوره في أنّه إذا كان كذلك فلا يكفيك خمس دلاء، بل لا بدّ من النزح حتى يذهب الريح و إن بلغ المائة.


[١] المنتهى ١: ١٠٢.

[٢] الوسائل ١: ١٨٤، ب ١٧ من الماء المطلق، ح ٧.