الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٥٧ - حكم ما بقي من الصور الستّ للعلم الإجماليّ
و الأقوى من هذه الوجوه: هو الوجه الثاني [١]، ثمّ الأوّل، ثمّ الثالث [٢].
هذا كلّه في اشتباه الحكم من حيث الفعل المكلّف به [٣].
مختار المصنّف (رحمه اللّه) في المقام
[١] و يدلّ على هذا المدّعى العقل و النقل، أمّا العقل فقد أشار إليه (رحمه اللّه) آنفا بقوله:
«مخالفة الشارع قبيحة عقلا مستحقّة للذمّ عليها، و لا يعذر فيها إلّا الجاهل بها»، و أمّا النقل فهي الروايات التي سيذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث البراءة و الاشتغال [١].
[٢] غرضه (رحمه اللّه) أنّ بعد الوجه الثاني، الأولويّة مع الوجه الأوّل ثمّ الثالث، يعني على فرض الإغماض عن الوجه الثاني و دوران الأمر بين الوجه الأوّل و غيره فالوجه الأوّل مقدّم عليه، و أيضا على فرض الإغماض عن الوجه الأوّل و الثاني و دوران الأمر بين الوجه الثالث و الرابع فالوجه الثالث مقدّم على الرابع. و لا يخفى أنّ كلامه هذا تأكيد على ردّ الوجه الرابع؛ يعني على فرض قبول الوجه الأوّل و الثالث و تسليمهما مماشاة للخصم لا نسلّم الوجه الرابع من الوجوه الأربعة بالتقريب المذكور، فلا تغفل.
حكم ما بقي من الصور الستّ للعلم الإجماليّ
[٣] مهّد (رحمه اللّه) للشروع في بعض صور اخرى من الصور الستّ للعلم الإجماليّ.
توضيح ذلك: أنّ المصنّف (رحمه اللّه) بعد فرض صور ثلاث للعلم الإجماليّ من جهة
[١] راجع فرائد الاصول ٢: ٢٢١- ٢٢٣.