الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٤٥ - بطلان الاحتمال الثاني بنحو الإيجاب الجزئيّ
كما لا دليل عليه في غيره [١].
و لو بني [٢] على وجوب ذلك [٣] ...
[١] الضمير المجرور الأوّل [١] يعود إلى «وجوب الردع» و الثاني [٢] يعود إلى «القطّاع».
[٢] الأولى بل الصواب قراءة الفعل بصيغة المعلوم، و يعود الضمير المستتر فيه إلى «كاشف الغطاء».
[٣] لفظة «ذلك» إشارة إلى «وجوب الردع»، و المقصود إثبات بطلان الفرق بين القاطع و القطّاع و الانفكاك بينهما إثباتا و نفيا، و سيصرّح بذلك عند قوله (رحمه اللّه):
«و لم يفرّق أيضا بين القطّاع و غيره».
ملخّص الكلام في المقام: أنّ الدليل الدالّ على وجوب الردع من باب الإرشاد في حقوق الناس يجري في كلّ من القاطع و القطّاع بلا فرق بينهما، كعدم جريانه في كلّ منهما أيضا في حقوق اللّه.
نعم، بعد ظهور بعض الأدلّة نصّا و فتوى في وجوب الردع مطلقا- حتّى في حقوق اللّه- لا بدّ من الالتزام به من باب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، لكن هذا أيضا لا يختصّ بواحد دون آخر، بل يجب أمر كلّ من القاطع و القطّاع و نهيهما فيها، بلا فرق فيها [٣] بينهما أصلا.
[١] أي «عليه».
[٢] أي «غيره».
[٣] أي في حقوق اللّه.