الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٢٨ - جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ
- كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة عدم الزائد [١]- لا يقوم مقامه إلّا بدليل خاصّ [٢]
تحفظ ما بين الثلاث إلى الأربع فأعد صلاتك» [١].
٣- عن عليّ (عليه السّلام) (في حديث الأربعمائة) قال: «لا يكون السّهو في خمس:
في الوتر، و الجمعة، و الركعتين الأوّلتين من كلّ صلاة مكتوبة، و في الصبح، و في المغرب» [٢].
و لا يخفى أنّ هذه الروايات- بعد تسليم دلالتها على اعتبار القطع و الجزم بحفظ عدد الركعات بنحو صفة خاصّة على ما هو المفروض فعلا- لا يجوز معها قيام الأمارات و بعض الاصول مقامه و لكنّه قد عرفت آنفا أنّ اعتبار القطع الصفتيّ في حفظ عدد الركعات لا حقيقة له، بل هو مجرّد فرض.
[١] إشارة إلى استصحاب عدم الزائد على اثنين في صلاة الصبح و عدم الزائد على الثلاث في صلاة المغرب، قال بعض المحشّين: «الأولى أن يقول: كالظنّ بأحد الطرفين أو أصالة البناء على الأكثر لا يقوم مقامه» [٣].
جواز قيام غير القطع مقامه عند وجود دليل خاصّ
[٢] مثاله: أن يقول الشارع الأقدس مثلا: إنّي و إن اعتبرت القطع الصفتيّ في تشخيص عدد الركعات إلّا أنّي أقبل مع ذلك قيام البيّنة الشرعيّة مقامه [٤].
[١] المصدر السابق: الحديث ٩.
[٢] المصدر السابق: الحديث ١٤.
[٣] تسديد القواعد: ٣٧.
[٤] أقول: هذا الدليل الخاصّ- على فرض صدوره من قبل الشارع الأقدس- يعدّ حاكما-