الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٥٠ - الخامسة الحكم بتنصيف الدرهم المشترك
و منها: حكمهم فيما لو كان لأحد درهم و لآخر درهمان، فتلف أحد الدراهم من عند الودعي: أنّ لصاحب الاثنين واحدا [١] و نصفا و للآخر نصفا؛ فإنّه قد يتّفق إفضاء [٢] ذلك إلى مخالفة تفصيلية، كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما ثالث [٣]، فإنّه يعلم تفصيلا بعدم انتقاله من مالكه الواقعيّ إليه.
الخامسة: الحكم بتنصيف الدرهم المشترك
[١] مسألة: لو أودع شخص درهما عند الودعيّ الأمين و أودع شخص آخر عنده درهمين، فتلف درهم من المجموع المشترك فيردّ درهم و نصف لصاحب الدرهمين و نصف درهم لصاحب الدرهم على ما حكم به الأصحاب، مع أنّ من يشتري منهما الدرهم المشترك يعلم تفصيلا بعدم انتقال بعض المال إليه من مالكه الواقعيّ، كالمسألة المتقدّمة بعينها.
و لا يخفى أنّ هذه المسألة أيضا سيذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث التعادل و التراجيح [١]، و ورد فيها أيضا رواية معتبرة ذكرها الشيخ الحرّ العامليّ (رحمه اللّه) في الوسائل [٢].
[٢] أي قد ينجرّ.
[٣] هذا فاعل قوله: «أخذ».
شراء، أو غيرها، يوجب كون المتلقّى مالكا له ظاهرا، كما سيأتي شرحه ...». (درر الفوائد: ٥٥).
[١] انظر فرائد الاصول ٤: ٣١.
[٢] انظر وسائل الشيعة ١٣: ١٧١، الباب ١٢ من أحكام الصلح، الحديث الأوّل.