الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٧٠ - مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ
القطعيّة و وجوب الموافقة كذلك، و ربّما يستفاد ذلك ممّن قال بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة [١]- إلى أن قال-: الثاني: أن يكون مقتضيا بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختار المتن في هذا المقام. الثالث: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى كلتيهما، و هو مختاره في باب الاشتغال. الرابع: أن يكون علّة تامّة بالنسبة إلى المرتبة الاولى و مقتضيا بالنسبة إلى الثانية، و هو مختار الشيخ (قدّس سرّه) في الرسالة. الخامس: عدم الاقتضاء و لا العلّيّة بالنسبة إلى الثانية، و العلّيّة بالنسبة إلى الاولى، و هو مساوق لما اختاره المحقّق القمّيّ (قدّس سرّه) في الشبهة المحصورة، كما حقّقناه في باب الاشتغال» [٢].
مواضع البحث في الكتاب عن العلم الإجماليّ
أمّا البحث عن الجهة الاولى من المقام الأوّل فيبحث عنها قريبا عند قوله (رحمه اللّه):
«أمّا المقام الأوّل- إلى أن قال-: و المقصود هنا بيان اعتباره في الجملة الذي أقلّ مرتبته حرمة المخالفة القطعيّة ...» [٣]، و أيضا في مبحث البراءة و الاشتغال عند قوله (رحمه اللّه): «أحدهما: جواز ارتكاب كلا الأمرين أو الامور و طرح العلم الإجماليّ و عدمه، و بعبارة اخرى: حرمة المخالفة القطعيّة للتكليف المعلوم و عدمها» [٤].
[١] إشارة إلى مذهب المحدّث المجلسيّ (رحمه اللّه).
[٢] كفاية الاصول مع حواشي المحقّق المشكينيّ (قدّس سرّه) ٣: ١٢٠ و ١٢١.
[٣] فرائد الاصول ١: ٧٧.
[٤] فرائد الاصول ٢: ١٩٩- ٢٠٩.