الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٩٤ - الخنثى و لباسها في الصلاة، و حكم الجهر و الإخفات لها فيها
و أمّا حكم ستارته في الصلاة [١]: فيجتنب الحرير و يستر جميع بدنه.
و أمّا حكم الجهر و الإخفات:
فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين و الصبح رخصة للمرأة [٢] ...
و استشهد (رحمه اللّه) لذلك بحديث [الشهيد ينزع عنه المنطق] [١].
و لعلّ وجه اختصاص المنطق بالرجال و حرمته على النساء صدق التشبّه بالرجال، و قد قال رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «لعن اللّه المتشبّهين من الرجال بالنساء و المتشبّهات من النساء بالرجال» [٢].
الخنثى و لباسها في الصلاة، و حكم الجهر و الإخفات لها فيها
[١] الأولى بل الصواب تأنيث الضمير العائد إلى «الخنثى»، و غرضه (رحمه اللّه) بيان حكم لباسها في الصلاة، فيجب عليها الاجتناب عن الساتر الحرير عملا بوظيفة الرجال، و ستر جميع بدنها عدا الوجه و الكفّين عملا بوظيفة الإناث.
[٢] غرضه (رحمه اللّه) أنّ الأمر بالإخفات للمرأة في صلاة الصبح و المغرب و العشاء رخصة من الشارع الأقدس لا عزيمة، و بعبارة اخرى: هو توسعة لها من قبله تبارك و تعالى بحيث يجوز لها الجهر فيها أيضا مشروطا بعدم سماع الأجنبيّ، و التفصيل في محلّه.
[١] وسائل الشيعة ٢: ٧٠١، الباب ١٤ من أبواب غسل الميّت، الحديث ١٠.
[٢] بحار الأنوار ١٠٣: ٢٥٨، باب جوامع أحكام النساء و نوادرها، الحديث ٦، و راجع أيضا وسائل الشيعة ٣: ٣٥٤ و ٣٥٥، الباب ١٣ من أبواب أحكام الملابس، الحديث ١ و ٢.