الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٧٩ - المخالفة الالتزاميّة في الشبهة الموضوعيّة
فتخرج المرأة بذلك [١] عن موضوع حكمي التحريم و الوجوب، فيحكم بالإباحة؛ لأجل الخروج عن موضوع الوجوب و الحرمة، لا لأجل طرحهما [٢] ...
موضوع [١] حتّى يترتّب عليه الحكم إثباتا و نفيا، و هذا معنى تقدّم الأصل الموضوعيّ على الحكميّ بالتقريب الآتي مفصّلا في مبحث البراءة تحت عنوان «الأمر الأوّل» [٢].
ملخّص الكلام: أنّ المرأة في المثال لا يجري فيها أصالة عدم وقوع الحلف بوطيها أو عدم وطيها خارجا، و لا أصالة عدم وجوب وطيها و عدم حرمته شرعا كي يدّعى تنافيهما بوقوع الحلف بهما إجمالا و وقوع أحد عنواني الوجوب و الحرمة إجمالا، بل الجاريّ فيها هي أصالة عدم تعلّق الحلف بوطيها و تركه رأسا بنحو السالبة بانتفاء الموضوع، و لا نعني من الأصل الموضوعيّ الحاكم على الأصل الحكميّ إلّا هذا، فلا تغفل.
[١] لفظة «ذلك» إشارة إلى الأصل الموضوعيّ العدمي.
[٢] هذه عبارة اخرى لقولنا آنفا: «و لا أصالة عدم وجوب وطيها و عدم حرمته شرعا ...»، و غرضه (رحمه اللّه) أنّ خروج المرأة عن تحت الحكم إثباتا و نفيا يستند إلى خروجها عن موضوع الوجوب و الحرمة رأسا- الذي يعبّر عنه بالخروج الموضوعيّ اصطلاحا-، لا إلى طرح الوجوب و الحرمة ابتداء كي ينافي مع وقوع أحدهما إجمالا و يعارض مع أدلّة وجوب الوفاء بالحلف شرعا، فافهم.
[١] أي تعبّدا لا حقيقة.
[٢] راجع فرائد الاصول ٢: ١٢٧- ١٢٩.