الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٤٧ - ٢- الانقياد
الأوّل [١] ....
أربع اصطلاحات
[١] قبل الخوض في بيان كلام المصنّف (رحمه اللّه) ينبغي أن نبيّن أربع اصطلاحات هامّة دخيلة في المقام جدّا.
١- الإطاعة:
و هي عبارة عن الموافقة و التبعيّة الحقيقيّة و التفصيليّة لخطابات الشارع، و المراد من التبعيّة الحقيقيّة هو: إطاعة المكلّف للأمر الذي ثبت صدوره من الشارع [١] و يسمّى «مطيعا» بمعنى أنّه يأتي بما أمر به المولى خارجا مثل إطاعة الأوامر الصريحة الواردة في الكتاب و السنّة؛ كالأمر بالصلاة و الزكاة و الصوم و الحجّ و ... [٢].
٢- الانقياد:
و هو عبارة عن الموافقة و التبعيّة الحكميّة لخطابات الشارع، و المراد من التبعيّة الحكميّة هو: إتيان الفعل الذي يعدّ به العبد في حكم المطيع [٣]؛ لاحتمال ورود الأمر به و يسمّى «منقادا» بمعنى أنّه يأتي بفعل احتمل تعلّق الأمر به و إن انكشف خلافه و ظهر أنّه لم يرد فيه أمر ككثير ممّا قيل باستحبابه.
فالمطيع و المنقاد كلاهما مشتركان في إتيان و تبعيّة ما أمر به المولى إلّا أنّ
[١] انظر فرائد الاصول ١: ٩٤، و أوثق الوسائل: ٥٣.
[٢] انظر أوثق الوسائل: ٢٩٥- ٢٩٨.
[٣] انظر فرائد الاصول ٢: ١٥٦.