الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٨٨ - مختار المصنّف
لأنّه علم تفصيلا بتكليفه [١] بالغضّ عن إحدى الطائفتين، و مع العلم التفصيليّ [٢] لا عبرة بإجمال الخطاب، كما تقدّم في الدخول و الإدخال [٣] في المسجد لواجدي المنيّ.
مع أنّه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد [٤]، ...
يأتي في باب البراءة [١]؛ حيث جعل المقام من باب الخطاب الإجماليّ لا التفصيليّ» [٢].
[١] الضمير المنصوب و المجرور يرجعان إلى «الخنثى» و اللّازم تأنيثهما، كما لا يخفى، فلا تغفل.
[٢] أي العلم التفصيليّ بوجوب الغضّ عليها عن إحدى الطائفتين.
[٣] قال صاحب الأوثق (رحمه اللّه): «التشبيه إنّما هو في عدم العبرة بإجمال الخطاب مع العلم التفصيليّ بالتكليف؛ إذ قد تقدّم في كلامه كون الدخول و الإدخال بناء على تحقّقهما بحركة واحدة من قبيل ذلك» [٣].
[٤] إشارة إلى الخطاب المنتزع من الآيتين المذكورتين، و هو حرمة نظر كلّ من المرأة و الرجل إلى غير مماثله.
ملخّص الكلام في المقام: أنّه لا يضرّ إجمال الخطاب بالحكم بوجوب الاحتياط بعد حصول العلم التفصيليّ بحرمة النظر إلى إحدى الطائفتين، هذا أوّلا،
[١] راجع فرائد الاصول ٢: ٢٥١ و ٢٥٢.
[٢] قلائد الفرائد ١: ١٠٩.
[٣] أوثق الوسائل: ٥٦.