الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٥٤ - خامسها التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة و استحقاق العقوبة في مورد و نفيها في مورد آخر،
ثالثها: التفصيل بين صورة كشف الخلاف و عدمه،
فتثبت العقوبة في الصورة الأخيرة، و لا تثبت في الصورة الاولى، و هو الذي اختاره العلّامة- أعلى اللّه مقامه- في التذكرة [١].
و
رابعها: التوقّف- أي التوقّف عن الفتوى- نفيا و إثباتا،
كما ذهب إليه العلّامة (رحمه اللّه) في النهاية [٢] و الشيخ البهائيّ (رحمه اللّه) في الزبدة [٣].
خامسها: التفصيل بين الموارد بثبوت الحرمة و استحقاق العقوبة في مورد و نفيها في مورد آخر،
و يعبّر عنه اصطلاحا بالوجه و الاعتبار [٤]، و هذا هو المذهب المختار عند صاحب الفصول (رحمه اللّه) [٥]، و سيجيء مفصّلا توضيحه و الردّ عليه إن شاء اللّه في محلّه [٦].
و الحاصل: أنّ إعمال الجرأة و عدم المبالاة من العبد و عدم خوفه من مولاه و الإقدام منه على مخالفته المعبّر عنه اصطلاحا بالتجرّي قد وقع الخلاف فيه و الكلام بين الأعاظم و الأعلام من قديم الأيّام من جهات متعدّدة اصولا و فقها و كلاما و غيرها، و إن شئت توضيحها مفصّلا، فراجع إلى كلام المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه) [٧].
[١] راجع تذكرة الفقهاء ٢: ٣٩١.
[٢] راجع نهاية الوصول ١: ١١٠ و ١١١.
[٣] راجع زبدة الاصول: ٧٣.
[٤] بمعنى أنّ القبح فيه ليس بذاتيّ.
[٥] راجع الفصول الغرويّة: ٤٣١ و ٤٣٢.
[٦] انظر الصفحة ١٨٢ و ما بعدها، ذيل عنوان «تفصيل صاحب الفصول في المسألة» و «المناقشة في تفصيل صاحب الفصول».
[٧] انظر فوائد الاصول ٣: ٣٧ و ما بعده.