الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٩٩ - وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
و أمّا لو توقّف الاحتياط على التكرار [١]، ففي جواز الأخذ به و ترك تحصيل الظنّ بتعيين [٢] المكلّف به أو عدم الجواز [٣]، وجهان:
من أنّ العمل بالظنّ المطلق لم يثبت إلّا جوازه [٤] و عدم وجوب تقديم الاحتياط عليه، أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل.
تحرير البحث حول الاحتياط المستلزم للتكرار
[١] إشارة إلى كفاية الامتثال الإجماليّ في ما إذا استلزم الاحتياط تكرار العمل.
[٢] الجارّ يتعلّق بالظنّ.
[٣] الألف و اللام عوض عن المضاف إليه، و يكون تقديره: عدم جواز الأخذ بالاحتياط.
وجه جواز الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[٤] هذا دليل جواز الأخذ بالاحتياط و لو استلزم التكرار [١]، و ملخّص الكلام: أنّ الأخذ بالظنّ و العمل عليه- بعد تسليم تماميّة مقدّمات الانسداد- جائز، لا واجب، فلا يحكم بتقديمه على الاحتياط، و هو واضح لا خفاء فيه، كما صرّح به المصنّف (رحمه اللّه) بقوله: «أمّا تقديمه على الاحتياط فلم يدلّ عليه دليل ...».
[١] و لا يخفى أنّ مفاد هذا القول أيضا التخيير، كالتخيير في الاحتياط الغير المستلزم للتكرار.