الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٠٧ - ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع
فإنّ القطع الحاصل من هذه و إن وجب على القاطع الأخذ به [١] في عمل نفسه، إلّا أنّه لا يجوز للغير تقليده في ذلك، و كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق أو غير الإماميّ من الطرق الاجتهاديّة المتعارفة، فإنّه لا يجوز للغير العمل بها [٢]، و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل المعلوم له من الحسّ لا من الحدس [٣]، إلى غير ذلك.
و غرضه (رحمه اللّه) هو تصرّف الشارع الأقدس و منعه للمقلّد عن الأخذ بقول المجتهد الذي عدل في اجتهاده عن الطريقة المتعارفة بين الإماميّة- كثّر اللّه أمثالهم- إلى طريقة المحاسبات الرمليّة و الجفريّة و غيرها.
[١] لفظة «هذه» إشارة إلى الرّمل و الجفر و غيرهما- كالاسطرلاب مثلا- من الطرق الغير المعهودة، و وجه وجوب الأخذ بالقطع المذكور على القاطع [١] طريقيّة القطع بالنسبة إليه، و قد عرفت عدم إمكان التصرّف فيه نفيا و إثباتا، فافهم.
[٢] الضمير يعود إلى «الطرق» و الأولى تذكيره و إرجاعه إلى «العلم»، فلا تغفل.
[٣] اعلم أنّ اعتبار الحسّ في الشهادة و المنع عن الحدس فيها وجهه روايات كثيرة دالّة على لزوم استناد الشهادة إلى الحسّ، منها قوله (عليه السّلام): «لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك» [٢]. و منها قوله (عليه السّلام): «لا تكون الشهادة إلّا بعلم» [٣].
و منها قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم)- و قد سئل عن الشهادة-: «هل ترى الشمس؟ على مثلها
[١] أي المجتهد.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ٢٥٠، الباب ٢٠ من أبواب الشهادات، الحديث الأوّل.
[٣] المصدر السابق، الحديث ٢.