الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٠٦ - ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع
لا من مثل الرمل و الجفر [١]؛ ...
و أيضا قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم): «و ما على ديني من استعمل القياس في ديني» [١]، و أيضا قوله (عليه السّلام): «لا تأخذنّ معالم دينك من غير شيعتنا» [٢] و هكذا الأحاديث الأخر، فراجع محلّه [٣] و المناسب لتوضيح الحديث الثاني أن يراجع البحار و الوسائل [٤].
[١] لا يذهب عليك أنّ الرمل و الجفر هما علمان يخبر بهما عن المغيّبات، و الفرق بينهما: أنّ الأوّل من طريق النقطة و محاسبة خواصّها؛ و الثاني من طريق الحروف و محاسبة خواصّها.
الأنوار هكذا: «علينا إلقاء الاصول إليكم و عليكم التفرّع»، انظر بحار الأنوار ٢: ٢٤٥، الحديث ٥٣. و أيضا ورد هذا الحديث الشريف هكذا: «إنّما علينا أن نلقي إليكم الاصول و عليكم أن تفرّعوا»، وسائل الشيعة ١٨: ٤١، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٥١، و بحار الأنوار ٢: ٢٤٥، الحديث ٥٤.
[١] وسائل الشيعة ١٨: ٢٨، الباب ٦ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٢٢؛ و نقله المصنّف (رحمه اللّه) في الفرائد مرّة واحدة، راجع فرائد الاصول ١: ١٤٠.
[٢] وسائل الشيعة ١٨: ١٠٩، الباب ١١ من أبواب صفات القاضي، الحديث ٤٢، و بحار الأنوار ٢: ٨٢، الحديث ٢؛ و نقله المصنّف (رحمه اللّه) في الفرائد مرّتين، انظر فرائد الاصول ١:
٣٠٥ و ٥٨٨، و التفصيل في محلّه. (انظر على سبيل المثال مطارح الأنظار ٢: ٦٣٣ و ٦٣٤).
[٣] انظر الكافي ١: ٥٤- ٥٩، باب البدع و الرأي و المقاييس، ذكر فيه ٢٢ حديثا؛ و بحار الأنوار ٢: ٨١- ١٠٥، باب من يجوز أخذ العلم منه و من لا يجوز ...، و ذكر فيه ٦٨ حديثا، و أيضا انظر الصفحة ٢٨٣- ٣١٦، باب البدع و الرأي و المقاييس، و فيه ٨٤ حديثا.
[٤] قال صاحب الوسائل (رحمه اللّه): «أقول: هذان الخبران تضمّنا جواز التفريع على الاصول المسموعة منهم و القواعد الكلّيّة المأخوذة عنهم (عليهم السّلام) لا على غيرها ...» راجع وسائل الشيعة ١٨: ٤١، ذيل الحديثين ٥١ و ٥٢، و بحار الأنوار ٢: ٢٤٥، ذيل الحديثين ٥٣ و ٥٤.