الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٩٧ - إبطال مختار المحقّق القمّيّ
و لإبطال هذه الشبهة، و إثبات صحّة عبادة المحتاط محلّ آخر [١].
الاجتهاد و التقليد، فإنّه يراعى فيه ما هو المطلوب عندي من الامتثال التفصيليّ- و لو ظنّا- الموجب لتحقّق قصد الوجه قطعا.
إبطال مختار المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه)
[١] اعلم أنّ ما ادّعاه القمّيّ (رحمه اللّه) و اختاره من ممنوعيّة العمل الاحتياطيّ- و لو مع عدم استلزامه التكرار- بعيد عن الصواب، بل باطل قطعا، لكن أغمضنا عنه؛ خوفا من الإطناب و رعاية للاختصار و نثبت بطلانه في المحلّ المناسب له إن شاء اللّه.
أقول: قد أنجز المصنّف (رحمه اللّه) وعده هذا في موارد متعدّدة:
منها: في مبحث الانسداد، حيث قال (رحمه اللّه): «و ممّا ذكرنا ظهر أنّ القائل بانسداد باب العلم و انحصار المناص في مطلق الظنّ ليس له أن يتأمّل في صحّة عبادة تارك طريقي الاجتهاد و التقليد إذا أخذ بالاحتياط- إلى أن قال-: فالأخذ بالظنّ و ترك الاحتياط عنده من باب الترخيص و دفع العسر و الحرج، لا من باب العزيمة [١] ...» [٢].
و منها: في خاتمة مبحث البراءة و الاشتغال، حيث قال (رحمه اللّه): «فإنّ قيام الخبر الصحيح على عدم وجوب شيء لا يمنع من الاحتياط فيه؛ لعموم أدلّة رجحان الاحتياط، غاية الأمر عدم وجوب الاحتياط، و هذا ممّا لا خلاف فيه
[١] و لتوضيح اصطلاحيّ الرخصة و العزيمة ينبغي الرجوع إلى نهاية الوصول ١: ١١٤، و تمهيد القواعد: ٤٥، قاعدة ٧.
[٢] فرائد الاصول ١: ٤١٩.