الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٨٧ - الظنّ الخاصّ و المطلق و دليل اعتبارهما
إنّ الظنّ المذكور إن كان ممّا لم يثبت اعتباره [١] ....
الظنّ الخاصّ و المطلق و دليل اعتبارهما
[١] مراده (رحمه اللّه) من «الظنّ المذكور» الظنّ بالحكم، و الضمير المجرور يعود إلى الموصول الذي يراد منه الظنّ المطلق، و عدل الشرط هنا سيجيء عند قوله (رحمه اللّه):
«و أمّا لو كان الظنّ ممّا ثبت اعتباره بالخصوص ...».
توضيح ذلك: أنّ الظنّ الخاصّ ما دلّ على اعتباره دليل خاصّ كخبر الثقة [١] مثلا، الذي يدلّ على اعتباره الأدلّة الأربعة من الكتاب و السنّة و العقل و الإجماع [٢]، بخلاف الظنّ المطلق المعبّر عنه اصطلاحا بالظنّ الانسداديّ، فإنّه لا يدلّ على اعتباره دليل بالخصوص سوى المقدّمات الأربع التي ذكرها المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الانسداد [٣] و هي امور أربعة:
أحدها: العلم بالتكاليف الواقعيّة المجعولة من قبل الشارع الأقدس مع انسداد باب العلم لنا بالنسبة إليها.
ثانيها: العلم بكوننا مكلّفين قطعا بأخذها و العمل بها و عدم جواز إهمالها شرعا و عقلا.
[١] أقول: خبر الثقة مثال للظنّ الخاصّ في الأحكام، و أمّا في الموضوعات فالمثال المناسب له هو سوق المسلم و يد المسلم و البيّنة، و التفصيل في محلّه.
[٢] انظر فرائد الاصول ١: ٢٥٤ و ما بعده.
[٣] انظر فرائد الاصول ١: ٣٨٤ و ما بعده.