الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٦٥ - التوجيه السادس الذي يوجّه به المسألة الخامسة
و عليك بالتأمّل في دفع الإشكال عن كلّ مورد بأحد الامور المذكورة؛ فإنّ اعتبار العلم التفصيليّ بالحكم الواقعيّ و حرمة مخالفته ممّا لا يقبل التخصيص بإجماع أو نحوه [١].
إذا عرفت هذا [٢]، فلنعد إلى حكم مخالفة العلم الإجماليّ، فنقول:
[١] إشارة إلى عدم تطرّق التخصيص و التقييد في الأحكام العقليّة بالإجماع أو نحوه [١] في مورد علم الحكم الواقعيّ تفصيلا، و في المسائل الثمانية المتقدّمة حيث يتوهّم تخصيص الحكم الواقعيّ المعلوم تفصيلا، فلا بدّ من الالتزام بإحدى التوجيهات الستّة المتقدّمة، مع أنّ بعضها خلاف الظاهر جدّا، فافهم.
اعلم أنّ المصنّف (رحمه اللّه) سيذكر المسائل المذكورة مع اجوبتها أيضا في مبحث الاشتغال [٢].
[٢] أي حجّيّة العلم التفصيليّ مطلقا و بلا فرق بين كونه متولّدا من العلم الإجماليّ و غيره و قد عرفت سابقا أنّ العلم التفصيليّ هو القطع الطريقيّ المحض [٣] الذي هو حجّة ذاتا بحكم العقل المستقلّ [٤].
[١] كالسيرة العمليّة قبال الإجماع الذي هو القول و لذا يقال: الإجماع على قسمين: القوليّ و العمليّ و الثاني يعبّر عنه بالسيرة.
[٢] انظر فرائد الاصول ٢: ٢٠٦ و ٢٠٧.
[٣] انظر الصفحة ٤٣٤- ٤٣٦، ذيل عنوان «اختصاص البحث بالقطع الطريقيّ».
[٤] راجع الصفحة ٦٥، ذيل عنوان «وجه لزوم متابعة القطع و كون طريقيّته ذاتيّة».