الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥١٠ - تأييد نظريّة غير المشهور
و عليه [١] بنوا عدم جواز الفصل [٢] فيما علم كون الفصل فيه [٣] طرحا لقول الإمام (عليه السّلام).
عن الرجوع إلى قول ثالث في الشبهة الحكميّة مطلقا- أي سواء لزم منه المخالفة عملا، كالجهر [١] في المثال الأخير، أو لم يلزم منه، كدفن الميّت المنافق في المثال السابق- و حيث لم يقيّد هذا المنع منهم رحمهم اللّه بموارد استلزام المخالفة العمليّة فيظهر منه عدم جواز الرجوع إلى حكم ثالث مطلقا المعبّر عنه اصطلاحا بعدم جواز الفصل و عدم جواز إحداث قول ثالث في المسألة.
[١] أي على المنع من الرجوع إلى حكم علم أنّه ليس حكم الإمام (عليه السّلام).
[٢] أي بنى الأصحاب رحمهم اللّه عدم جواز الفصل في المسألة و عدم جواز خرق الإجماع المركّب على المنع من الرجوع إلى قول ثالث، و بعبارة اخرى:
حكمهم رحمهم اللّه بعدم جواز القول بالفصل مبناه عدم جواز الرجوع إلى الحكم الذي علم أنّه ليس حكم الإمام (عليه السّلام) و إليه أشار المحقّق القمّيّ (رحمه اللّه) بقوله: «و قد يسمّى هذا [٢] قولا بالفصل، و يقال: لا يجوز القول بالفصل [٣] ...» [٤].
[٣] الضمير المجرور يعود إلى الموصول في قوله: «فيما» الذي مصداقه الإجماع المركّب، كالإجماع في مسألة الجهر في القراءة، و قد عرفت أنّه يلزم من
[١] التمثيل بالجهر للمخالفة العمليّة مجرّد فرض؛ لأنّ التارك له بزعم إباحته يوافق عملا مع القول بالحرمة؛ كما أنّ العامل به بزعم وجوبه يوافق عملا مع القول بالاستحباب.
[٢] أي خرق الإجماع المركّب.
[٣] و لا يخفى أنّه فرق بين القول بعدم الفصل و عدم القول بالفصل، و التفصيل في محلّه، فراجع على سبيل المثال قوانين الاصول ١: ٣٧٩ و ٣٨٠.
[٤] قوانين الاصول ١: ٣٧٨.