الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٤٤ - القول الأوّل الجواز مطلقا
وجوه [١]:
أحدها: الجواز مطلقا [٢]؛ لأنّ المردّد بين الخمر و الأجنبيّة لم يقع النهي عنه [٣] في خطاب من الخطابات الشرعيّة حتّى يحرم ارتكابه، ...
الأقوال في المخالفة العمليّة لخطاب مردّد
[١] إشارة إلى الوجوه الأربعة، و المختار منها عند المشهور- و منهم المصنّف (رحمه اللّه)- هو الوجه الثاني، و سيصرّح بذلك عند قوله: «و الأقوى من هذه الوجوه هو الوجه الثاني ...» [١].
القول الأوّل: الجواز مطلقا
[٢] شرع (رحمه اللّه) في تقريب الوجه الأوّل، و اعلم أنّ لفظة «مطلقا» يعني سواء كانت الشبهة حكميّة أو موضوعيّة، و سواء كانت الخطابات من نوع واحد أو من نوعين، قبال التفصيل الآتي في الوجه الثالث و الرابع من هذه الوجوه الأربعة.
و لا يخفى أنّ القائل بجواز المخالفة هنا مطلقا إنّما يخالف المشهور في خصوص الخطابات المجملة المردّدة، و أمّا في الخطابات المعلومة تفصيلا فيوافقهم في عدم الجواز لها، فلا تغفل.
[٣] الضمير المجرور هنا و في ما بعده يرجع إلى «المردّد».
[١] فرائد الاصول ١: ٩٦.