الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٦١ - التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الاولى و الثانية
فإنّه [١] يملك هذا النصف في الواقع، و كذلك [٢] إذا اشترى النصف الآخر، فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. و كذا الأخذ [٣] ممّن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح [٤]، و مسألتي التحالف [٥].
و بالجملة، إذا ادّعى واحد منهما الدار كلّها و استند إلى البيّنة، أو أقرّ له المالك السابق و شهد بصدقه عند الحاكم في ما ادّعاه، أو حصل القطع بصدقه ظاهرا من القرائن الخارجيّة و حكم القاضي بكون نصفها له، فيجوز للثالث أن يرتّب الأثر عليه و يأخذ نصفها منه بالبيع أو بعقد آخر، فافهم.
[١] الضمير المنصوب يعود إلى «من حلّ له الأخذ» أي الثالث.
[٢] يعني كما أنّ المشتري يصير مالكا واقعا للنصف الذي اشترى من أحدهما، كذلك يجوز له أن يصير مالكا للنصف الآخر الذي اشتراه ممّن وصل إليه النصف الآخر ظاهرا بحكم الحاكم، فيصير مالكا لكلّ من النصفين واقعا.
[٣] الألف و اللام عوض عن المضاف إليه، أي أخذ الدرهم، و مراده (رحمه اللّه) أنّ أخذ الدرهم ممّن وصل إليه أيضا من قبيل الحكم الظاهريّ النافذ واقعا في حقّ الآخر.
[٤] إشارة إلى مسألة الودعيّ، و وجه التعبير عنها بالصلح عنوان الفقهاء هذه المسألة في باب الصلح، كما صرّح به صاحب الأوثق (رحمه اللّه) [١]، فكأنّه قال: في مسألة الودعيّ المذكورة في باب الصلح.
[٥] إشارة إلى المسألتين الأخيرتين- أعني الاختلاف و النزاع في تعيين
[١] انظر أوثق الوسائل: ٤٦.