الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٥٩ - التوجيه الثاني الذي يوجّه به المسائل المذكورة عدا الاولى و الثانية
بأن يقال: إنّ من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، فللآخر أن يرتّب عليها آثار الصحّة الواقعيّة، فيجوز له [١] الائتمام به. و كذا [٢] من حلّ له أخذ الدار ممّن وصل إليه نصفه [٣]، ....
[١] أي للآخر.
[٢] أي و كذا المورد الآتي أيضا من قبيل كون الحكم الظاهريّ في حقّ كلّ أحد نافذا في حقّ الآخر واقعا.
[٣] الموصول الأوّل [١] ينطبق على الشخص الثالث الذي اشترى النصفين في المسألة الرابعة، و أمّا الثاني [٢] منه فينطبق على أحد المتداعيين الذي ملك النصف بحكم الحاكم ظاهرا.
و بالجملة، فهذا المورد أيضا يصحّحه تبدّل الموضوع، كما قال المحقّق النائينيّ (رحمه اللّه): «لا أثر للعلم الإجماليّ بكون الدار كلّها لأحد المتداعيين و أخذ أحدهما النصف بلا حقّ ...» [٣].
أقول: و يمكن تقريب هذا الجواب بأنّ العلم الإجماليّ و إن اقتضى تنجّز التكليف إلّا أنّه مشروط بعدم وجود المانع عنه، و لا يخفى انتفاء هذا الشرط في كثير من المسائل المذكورة؛ لاشتمال بعض منها على حكم الحاكم، و بعض آخر منها على إقرار المقرّ، و الأخيرتان منها على التحالف، و لعلّ كلّا منها يعدّ مانعا، و لذا يقال في محلّه: إنّ تنجيز التكليف بالعلم الإجماليّ حدوثا و بقاء يوجب تنجّز
[١] أي قوله: «من» في «من حلّ».
[٢] أي قوله: «من» في «ممّن وصل».
[٣] فوائد الاصول ٣: ٨٥.