الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٨٩ - الجهة الثانية عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ و جوازه في الموضوعيّ
ثمّ ما كان منه طريقا [١] لا يفرّق فيه بين خصوصيّاته، ...
فيه ما عرفت من كذب الكبرى و اتّحاد السبب و المسبّب.
و أمّا بناء على المذهب الثاني [١] فحيث إنّ القطع دخيل في الحكم يصحّ ترتيب القياس منه و جعله وسطا فيه، لكنّه لا يصحّ إطلاق الحجّة عليه، و الوجه فيه اعتبار ثبوت حكم المتعلّق في الحجّة باصطلاح الاصوليّ و عدم كفاية ثبوت حكم آخر كالتصدّق في المثال.
و لا يخفى أنّ المبحوث عنه في المقام يتعلّق بالأحكام الشرعيّة الفرعيّة، و أمّا الأحكام الاصوليّة الاعتقاديّة فلها حكم آخر يبحث عنه في محلّه [٢].
الجهة الثانية عدم جواز التصرّف في القطع الطريقيّ و جوازه في الموضوعيّ
[١] شروع في تقريب فرق آخر بين القطع الطريقيّ و الموضوعيّ.
قد عرفت أنّ الفرق بين القطع الطريقيّ و الموضوعيّ من جهات ثلاث، الاولى ما أوضحه (رحمه اللّه) إلى هنا من صلاحيّة القطع الموضوعيّ لكونه وسطا في القياس، و عدم صلاحيّة القطع الطريقيّ له.
و الثانية ما سيوضحه (رحمه اللّه) عن قريب من إمكان تصرّف الشارع الأقدس في
[١] أي التصويب.
[٢] انظر مبحث الانسداد عند قوله (رحمه اللّه): «الأمر الخامس في اعتبار الظنّ في اصول الدين ...».
فرائد الاصول ١: ٥٥٣.