الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٩٥ - لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ
و يكون مأخوذا في الموضوع، و حكمه أنّه يتّبع في اعتباره- مطلقا أو على وجه خاصّ- دليل ذلك الحكم [١] الثابت الذي اخذ العلم في موضوعه.
و إلّا فلا»، و عليه فتقدير كلام المصنّف (رحمه اللّه) هكذا: من حيث السبب الخاصّ أو الشخص الخاصّ أو الزمان الخاصّ.
لزوم اتّباع دليل الحكم في اعتبار القطع الموضوعيّ
[١] الضمير المنصوب [١] للشأن، و الضمير المجرور في الموضعين [٢] يعودان إلى «العلم المأخوذ في الموضوع» و قوله (رحمه اللّه): «دليل ذلك الحكم» نائب عن الفاعل للفعل، أعني قوله: «يتّبع».
و المقصود أنّ العلم المأخوذ موضوعا في دليل لا بدّ فيه أوّلا من تشخيص مقدار دلالته إطلاقا و تقييدا [٣]، ثمّ الحكم به [٤]، بمعنى أنّه إن فهم منه الإطلاق و السعة فيحكم بإلحاقه بالقطع الطريقيّ المحض من حيث عدم جواز التصرّف فيه، و أمّا إن فهم منه الضيق و الخصوصيّة فاللّازم الاكتفاء به و الالتزام بجواز التصرّف فيه من قبل الشارع الأقدس.
هذا كلّه قد أوضحه بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) مفصّلا، و لا بأس بنقل كلامه بقدر الحاجة، فإنّه قال: «إنّ العلم المأخوذ جزء للموضوع، تارة يكون آخذه هو العقل
[١] أي الضمير في «أنّه».
[٢] أي في «حكمه» و «اعتباره».
[٣] أي سعة و ضيقا.
[٤] أي المقدار.