الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٨٦ - وجه عدم إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع الموضوعيّ
حكمه كذا [١]، و حينئذ [٢] فالعلم يكون وسطا لثبوت ذلك الحكم و إن لم يطلق عليه الحجّة [٣]؛ ...
[١] اعلم أنّ انطباق لفظة «كذا» على وجوب التصدّق في القياس المذكور و إن كان تامّا جدّا كما مثّل به أيضا المحقّق الخراسانيّ (رحمه اللّه) [١]، لكن لعلّ انطباقها على ما سيذكره المصنّف (رحمه اللّه) في المثال الآتي من وجوب الإطاعة عقلا كان أولى، بأن يقال: «المعلوم الوجوب بوصف كونه معلوما حكمه الواقعيّ وجوب الإطاعة عقلا».
و كيف كان، فصحّة أمثال هذه القياسات مبتنية على مذهب المصوّبة المعتقدين بترتّب الأحكام الواقعيّة على العلم و القطع.
فملخّص الكلام أوّلا و آخرا: أنّ القطع بوجوب صلاة الجمعة في المثال المذكور يصلح وقوعه وسطا لثبوت حكم وجوب التصدّق الذي لم يتعلّق به القطع، و أمّا بالنسبة إلى ثبوت الحكم الذي تعلّق به القطع- و هو وجوب صلاة الجمعة- فلا يصلح، و هو المطلوب.
[٢] أي حين أخذ القطع في موضوع حكم آخر.
وجه عدم إطلاق الحجّة الاصوليّة على القطع الموضوعيّ
[٣] إشارة إلى عدم التنافي بين إمكان وقوع القطع وسطا لإثبات حكم آخر الذي لم يتعلّق به القطع، و بين عدم صحّة إطلاق الحجّة عليه.
[١] كفاية الاصول: ٢٦٣، قال (رحمه اللّه): «إذا قطعت بوجوب شيء يجب عليك التصدّق بكذا ...».