الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٠٦ - إشكال و دفع
فينحصر دفعه [١] حينئذ [٢] بعدم الدليل [٣]، فافهم [٤].
و أمّا دليل وجوب الالتزام بما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) [٥] فلا يثبت إلّا الالتزام بالحكم
[١] الضمير يعود إلى «الخطاب التخييريّ».
[٢] أي حين إرادة التعبّد بأحد الحكمين من الخطاب التخييريّ.
[٣] في نسخة محمّد عليّ: «في عدم الدليل ...»، و على أيّ حال، الجارّ هنا يتعلّق بقوله: «فينحصر»، و كيف كان، إنّه (رحمه اللّه) بعد أن ردّ صدور الخطاب التخييريّ بأمرين: أحدهما عدم الدليل عليه، و الآخر أنّه مع فرض وجود الدليل غير معقول، عدل عنه فردّه بعدم الدليل عليه، منحصرا.
[٤] هذه اللفظة لا توجد في نسخة الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) و على فرض الوجود أمر بالدقّة و التأمّل.
إشكال و دفع
[٥] إشارة إلى أدلّة وجوب التصديق و الالتزام بكلّ ما جاء به النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) و قد أشرنا إلى بعض منها سابقا [١].
و هنا إشكال ملخّصه: أنّه لا يتمّ ما ادّعاه المصنّف (رحمه اللّه) من نفي الدليل على وجوب الالتزام بأحدهما المخيّر، و يشهد عليه وجود الأدلّة المتعدّدة الدالّة على كون الالتزام واجبا نفسيّا، مع قطع النظر عن العمل.
[١] انظر الصفحة ٤٨٤ و ما بعدها، ذيل عنوان «أدلّة القائلين بوجوب الموافقة الالتزاميّة و حرمة مخالفتها».