الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٣٨ - الاولى خرق الإجماع المركّب و إحداث القول الثالث
و بالجملة: فلا فرق [١] بين هذا العلم التفصيليّ [٢] و بين غيره من العلوم التفصيليّة.
إلّا أنّه [٣] قد وقع في الشرع موارد توهم خلاف ذلك [٤]:
منها: ما حكم به بعض فيما إذا اختلفت الامّة على قولين [٥] ....
[١] أي في وجوب المتابعة و حرمة المخالفة.
[٢] إشارة إلى العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.
[٣] استثناء من قوله: «فلا فرق ...» و الضمير للشأن.
مسائل موهمة عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ
[٤] إشارة إلى المسائل الآتية الموهمة بظاهرها عدم اعتبار العلم التفصيليّ المتولّد من العلم الإجماليّ.
الاولى: خرق الإجماع المركّب و إحداث القول الثالث
[٥] هذا سيوضحه (رحمه اللّه) مفصّلا في كتاب البراءة [١]، و مثاله: كما إذا اختلف الأصحاب في صلاة الجمعة وجوبا و تحريما في زمن الغيبة [٢]، فإنّه بعد موافقة رأي المعصوم (عليه السّلام) قطعا لأحد القولين يعدّ الأخذ بالأصل و الالتزام بالبراءة من
[١] فرائد الاصول ٢: ١٨٣.
[٢] بأن يذهب بعض الأصحاب إلى وجوب الجمعة و بعض آخر منهم إلى وجوب الظهر و حرمة الجمعة.