الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٠٢ - حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
في عدم جواز الاحتياط بالتكرار احتمال عدم جوازه و اعتبار [١] الاعتقاد التفصيليّ في الامتثال.
و الحاصل [٢]: أنّ الأمر دائر بين تحصيل الاعتقاد التفصيليّ و لو كان ظنّا [٣]، و بين تحصيل العلم بتحقّق الإطاعة و لو إجمالا [٤]، فمع قطع النظر عن الدليل الخارجيّ [٥] يكون الثاني مقدّما على الأوّل في مقام الإطاعة بحكم العقل
قال المصنّف (رحمه اللّه) في مبحث الانسداد: «إنّ العمل بالاحتياط مخالف للاحتياط؛ لأنّ مذهب جماعة من العلماء- بل المشهور بينهم- اعتبار معرفة الوجه ...» [١].
[١] عطف على قوله: «عدم».
حاصل الكلام في الأخذ بالاحتياط المستلزم للتكرار
[٢] هذا توضيح آخر للوجهين المذكورين.
[٣] أي ظنّا مطلقا.
[٤] أي و لو تحقّقت الإطاعة إجمالا، بأن يعمل بمقتضى الاحتياط.
[٥] إشارة إلى ما ادّعاه آنفا من أنّ الاحتياط التكراريّ على خلاف السيرة المستمرّة عند المتشرّعة، و غرضه (رحمه اللّه) أنّ تكرار العمل بالأخذ بالاحتياط يوجب القطع بإتيان المكلّف به خارجا، و تقديمه على الامتثال الظنّيّ التفصيليّ بالظنّ المطلق بحكم العقل و العقلاء أوضح من أن يخفى.
[١] فرائد الاصول ١: ٤١٦.