الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٨٠ - انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما
هذا كلّه بالنسبة إلى حكم متعلّق القطع [١] و هو الأمر المقطوع به، ...
توضيح حول عبارة المتن
[١] لا يذهب عليك أوّلا أنّ المشار إليه لفظة «هذا» هو عدم صلاحيّة القطع للوسطيّة، و ثانيا أنّ لفظة «حكم» لم تذكر في بعض النسخ القديمة كالنسخة المحشّاة بحاشية الشيخ رحمة اللّه (قدّس سرّه) [١]، مع أنّها لا بدّ منها جدّا، و الشاهد عليه ما سيجيء بعده؛ أعني قوله (رحمه اللّه): «و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر ...».
و عليه فتقدير الكلام: أنّ منع وقوع القطع وسطا للقياس إنّما هو بالنسبة إلى إثبات حكم متعلّقه، و أمّا بالنسبة إلى حكم آخر فلا منع و لا محذور فيه أصلا، كما سيجيء توضيحه مفصّلا.
انقسام القطع إلى طريقيّ محض و موضوعيّ و جهات الفرق بينهما
اعلم أنّ القطع على قسمين:
أحدهما: الطريقيّ المحض [٢].
و ثانيهما: الموضوعيّ بأقسامه الأربعة الآتية.
و الفرق بين القطع الطريقيّ المحض و الموضوعيّ من جهات ثلاث:
[١] انظر الرسائل المحشّى: ٣.
[٢] توصيف «الطريقيّ» بلفظة «المحض» لأجل تمايزه من الموضوعيّ الطريقيّ بالتقريب الآتي.