الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٠٧ - نموذج إحراز الصدور من طريق العقل
و ثانيا: سلّمنا [١] مدخليّة تبليغ الحجّة في وجوب الإطاعة، لكنّا [٢] إذا علمنا إجمالا [٣] ....
الجواب الثاني عن التوجيه بأنّ طريق إثبات صدور الأحكام لا ينحصر بالسماع
[١] شرع (رحمه اللّه) في تقريب جواب آخر عن روايات تدلّ على اعتبار توسّط الحجّة و لزوم السماع منه (عليه السّلام)، و ملخّصه نفي التلازم بين اعتبار التوسّط و السماع؛ لإمكان طريق آخر يستكشف به التوسّط، و عليه فكأنّه (رحمه اللّه) قال:
أوّلا: نمنع دخل توسّط الحجّة و اعتبار صدور الحكم منه (عليه السّلام) في وجوب الإطاعة، بعد إمكان إحرازه عن طريق العقل بالتقريب المتقدّم.
و ثانيا: على فرض تسليمه نمنع انحصار طريق إثبات الصدور بالسماع بعد إمكان إثباته من طريق العقل بالتقريب الآتي مفصّلا، و ملخّصه في كلمة واحدة جامعة هو أنّ السماع له طريقيّة لا موضوعيّة، فانتظر توضيحه.
[٢] أي لكنّا نمنع التلازم بين توسّط الحجّة و السماع منه.
نموذج إحراز الصدور من طريق العقل
[٣] تقريب ذلك: أنّ اعتبار قصد القربة في العبادات- كالصوم و الصلاة مثلا- ممّا اتّفق عليه الكلّ، و أمّا اعتبار قصد الوجه فيها كنيّة الوجوب و الندب مثلا فقد