الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٣٦١ - المذهب الأوّل وجوب الموافقة القطعيّة؛
تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به [١]، و أنّ [٢] الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجّز على المكلّف، أم هو كالمجهول رأسا؟ [٣]
المقام الأوّل: في ثبوت التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه
[١] إشارة إلى موضوع البحث في المقام الأوّل، و يبحث فيه عن تنجّز التكليف و ثبوته بالعلم الإجماليّ. و بعبارة اخرى: هل يثبت التكليف بالعلم الإجماليّ أم لا؟
[٢] هذا عطف تفسير لما قبله.
الأقوال و المباني حول العلم الإجماليّ
[٣] إشارة إجماليّة إلى بيان الأقوال و تبيين المذاهب في تنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ و عدمه، و فيه ثلاثة مذاهب:
المذهب الأوّل: وجوب الموافقة القطعيّة؛
و هذا هو مختار المشهور القائلين بتنجّز التكليف بالعلم الإجماليّ و ثبوته به؛ إلحاقا له بالعلم التفصيليّ بجامع العلم بينهما.
و بعبارة اخرى: المشهور أنّه لا فرق بين العلم التفصيليّ بنجاسة هذا المائع المعيّن و بين العلم الإجماليّ بنجاسة أحد هذين المائعين من حيث وجوب