الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٤٥٣ - السابعة ما لو تنازع المتبايعان في الثمن أو المثمن
كما لو اختلفا في كون المبيع بالثمن المعيّن عبدا أو جارية [١]؛ فإنّ ردّ الثمن إلى المشتري بعد التحالف مخالف للعلم التفصيليّ بصيرورته ملك البائع ثمنا للعبد أو الجارية. و كذا لو اختلفا في كون ثمن الجارية المعيّنة [٢] عشرة دنانير أو مائة درهم؛ فإنّ الحكم بردّ الجارية مخالف للعلم التفصيليّ بدخولها في ملك المشتري.
و قد قرّر في محلّه أنّه إذا أقام أحد المتنازعين بيّنة على إثبات مدّعاه شرعا، يحكم الحاكم له و على المدّعى عليه [١] و يلزم العقد، و هكذا إذا حلف أحدهما مع نكول الآخر، فإنّه يحكم أيضا له و على صاحبه، و أمّا إن حلفا معا فيحكم بانفساخ العقد قهرا و رجوع العوضين إلى صاحبهما.
[١] هذا مثال لصورة التنازع و الاختلاف في تعيين المثمن، فإذا ادّعى أحدهما أنّه كانت جارية و الآخر أنّه كان عبدا، مع توافقهما في الثمن كمائة درهم مثلا، فكلّ واحد منهما يعترف بكون البائع مالكا لمائة درهم، و من المعلوم أنّ مع انفساخ البيع و حكم الحاكم بردّ الثمن إلى المشتري يحصل له العلم التفصيليّ بالتصرّف في ملك الغير، أي البائع.
[٢] هذا مثال لصورة التنازع و الاختلاف في تعيين الثمن، فإذا ادّعى أحدهما أنّه كان عشرة دنانير و الآخر أنّه كان مائة، مع توافقهما في المثمن بأنّها جارية مثلا، فكلّ منهما يعترف بكون المشتري مالك الجارية، و من المعلوم أنّ مع
[١] أي يحكم الحاكم بنفع ذي البيّنة و بضرر الفاقد لها و أيضا يحكم بنفع الحالف و بضرر الناكل.