الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥١٨ - الردّ على صاحب الفصول بمنع القياس
حتّى مع العلم التفصيليّ [١] و معارضتها له [٢]، ...
[١] إشارة إلى قوله (رحمه اللّه) سابقا: «فالتحقيق أنّ طرح الحكم الواقعيّ و لو كان معلوما تفصيلا ليس محرّما إلّا من حيث كونها معصية ...» [١]، و قد عرفت هناك انطباقه على دفن الميّت المسلم الذي ليست المخالفة الالتزاميّة فيه ممنوعة.
تنبيه: و حيث إنّ البحث هنا في الشبهة الحكميّة- كدفن الميّت المنافق-، فلا يناسب قوله (رحمه اللّه): «حتّى مع العلم التفصيليّ» المنطبق على دفن الميّت المسلم، و لذا اعترض عليه صاحب الأوثق (رحمه اللّه) بقوله: «لا يخفى ما فيه ...» [٢].
أقول: الاعتراض المذكور يندفع رأسا إذا ذكر المصنّف (رحمه اللّه) جملة: «حتّى مع العلم التفصيليّ» بعد قوله الآتي: «فإذا فرض جواز ذلك»، هكذا: «فإذا فرض جواز ذلك [٣] حتّى مع العلم التفصيليّ لأنّ العقل و النقل ...» و عليه فليس الطرح من حيث الالتزام مانعا عن إجراء الاصول المتنافية.
[٢] هذا عطف على قوله (رحمه اللّه): «من منافاة الاصول»، و الضمير المؤنّث يعود إلى «الاصول» و المذكّر إلى «الحكم الواقعيّ»، فكأنّه (رحمه اللّه) قال: غاية ما يلزم من كون الاصول معارضة للحكم الواقعيّ هو طرح الحكم الواقعيّ التزاما، و هذا لا محذور فيه أصلا إن لم يؤدّ إلى المخالفة العمليّة خارجا كما عرفته آنفا، و إليه أشار
[١] فرائد الاصول ١: ٨٦.
[٢] أوثق الوسائل: ٥١.
[٣] أي جواز المخالفة الالتزاميّة.