الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ١٠٤ - ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع
كحكم الشارع على المقلّد بوجوب الرجوع إلى الغير في الحكم الشرعيّ [١] ...
ثلاثة أمثلة لجواز التصرّف في القطع الموضوعيّ بالنسبة إلى غير القاطع
[١] إشارة إلى المورد الأوّل من الموارد الثلاثة، كما أنّ قوله (رحمه اللّه): «كذلك العلم الحاصل للمجتهد الفاسق ...» إشارة إلى المورد الثاني منها، و قوله (رحمه اللّه): «و كحكم الشارع على الحاكم بوجوب قبول خبر العدل ...» إشارة إلى المورد الثالث منها.
قال في الأوثق: «هذا [١] من قبيل الأحكام، و الخصوصيّة فيه بحسب الأسباب، و المثال الثاني أيضا من قبيل الأحكام، إلّا أنّ الخصوصيّة فيه بحسب الأشخاص، و الثالث من قبيل الموضوعات و الخصوصيّة فيه بحسب الأسباب، و القطع في هذه الأمثلة مأخوذ جزء من الموضوع بالنسبة إلى حكم [٢] غير القاطع، و من باب الطريقيّة بالنسبة إلى القاطع ...» [٣].
و المناسب هنا الوفاء بما وعدناه آنفا من نقل كلام بعض تلامذة المصنّف (رحمه اللّه) فإنّه قال: «كان كلّ من الأمثلة المزبورة مثالا لاعتبار العلم المستند إلى سبب خاصّ أو شخص خاصّ في حقّ غير القاطع، و الأنسب بالمقام إنّما هو إتيان المثال بالنسبة إلى نفس القاطع- لأنّ الكلام إنّما هو في اعتبار القطع المأخوذ على الوجه الخاصّ أو الإطلاق في حقّ القاطع نفسه- فزاد (قدّس سرّه) [٤] في الدورة الأخيرة مثالا للقطع
[١] أي المثال الأوّل.
[٢] الصواب هنا أيضا أن تحذف لفظة «حكم» كما في المتن.
[٣] أوثق الوسائل: ٧.
[٤] أي المصنّف (رحمه اللّه).