الوسائل إلى غوامض الرسائل - الموسوي الطهراني، السيد رسول - الصفحة ٥٥٢ - القول الرابع التفصيل بلحاظ نوع الحكم اختلافا و اتّحادا
و الحاصل: أنّ صاحب الحدائق (رحمه اللّه) لا يمنع عن المخالفة في مثل المائع و المرأة لكنّه لا من جهة كونه شبهة موضوعيّة بل من جهة كون الاختلاف فيه نوعيّا، كما أنّ منعه عنها [١] في مثل الدعاء و الصلوات ليس من جهة كونه شبهة حكميّة بل من جهة الاتّحاد فيه من جهة النوع.
تنبيه: و بعد ذلك كلّه هذا التفصيل منه (رحمه اللّه) ليس بتامّ، بل محلّ إشكال صغرى و كبرى.
أمّا الإشكال من جهة الكبرى فيقال: التفصيل المذكور [٢] مبنيّ على فرض تعلّق الأمر في الواجبات الشرعيّة بنحو العامّ المجموعيّ، مع أنّ المسلّم عند الكلّ أنّه بنحو العامّ الاستغراقيّ؛ بمعنى أنّ قوله تعالى: «و اعملوا صالحا» [٣] مثلا ينحلّ إلى أوامر عديدة مستقلّة الغير المرتبط بعضها ببعض- مثل أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكاةَ و كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ-، و غيرها من الواجبات الأخر التي كلّ منها كان مصداقا للعمل الصالح، فإنّه بمجرّد ترك واحد منها- كالصلاة مثلا- لا تصدق عليه المخالفة و عدم الامتثال لجميع الأوامر، بل يصدق عليه مخالفة أمر واحد و عدم امتثال أمر واحد، كما هو شأن العامّ الاستغراقيّ [٤] قبال العامّ المجموعيّ؛
[١] أي عن المخالفة.
[٢] المبتني على قياس الأحكام المجملة بالأحكام المفصّلة.
[٣] إشارة إلى قوله تعالى: يا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّباتِ وَ اعْمَلُوا صالِحاً إِنِّي بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (المؤمنون: ٥١).
[٤] أقول: للعامّ الاستغراقيّ أمثلة كثيرة في الفقه و غيره، منها: قول المولى لعبده: أكرم-