المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه
(١)
المقصد الثاني الملازمات العقلية
٥ ص
(٢)
تمهيد
٥ ص
(٣)
1- أقسام الدليل العقلي
٨ ص
(٤)
2- لما ذا سميت هذه المباحث بالملازمات العقلية؟
٩ ص
(٥)
الخلاصة
١١ ص
(٦)
الباب الأول المستقلات العقلية
١٣ ص
(٧)
تمهيد
١٥ ص
(٨)
*** المبحث الأول التحسين و التقبيح العقليان
١٧ ص
(٩)
1- معنى الحسن و القبح و تصوير النزاع فيهما
١٨ ص
(١٠)
تنبيه
٢١ ص
(١١)
2- واقعية الحسن و القبح في معانيه و رأي الأشاعرة
٢١ ص
(١٢)
3- العقل العملي و النظري
٢٣ ص
(١٣)
4- أسباب حكم العقل العملي بالحسن و القبح
٢٤ ص
(١٤)
5- معنى الحسن و القبح الذاتيين
٢٩ ص
(١٥)
6- أدلة الطرفين
٣١ ص
(١٦)
المبحث الثاني إدراك العقل للحسن و القبح
٣٤ ص
(١٧)
المبحث الثالث ثبوت الملازمة العقلية بين حكم العقل و حكم الشرع
٣٥ ص
(١٨)
توضيح و تعقيب
٣٧ ص
(١٩)
الباب الثاني غير المستقلات العقلية
٤١ ص
(٢٠)
تمهيد
٤٣ ص
(٢١)
المسألة الأولى الإجزاء
٤٣ ص
(٢٢)
تصدير
٤٣ ص
(٢٣)
و هنا تنبيهات
٥٩ ص
(٢٤)
البحث في مقامين
٦٣ ص
(٢٥)
المقام الأول- الأمر الاضطراري
٦٣ ص
(٢٦)
تنبيهان
٦٤ ص
(٢٧)
تنبيهات
٧١ ص
(٢٨)
المقام الثاني- الأمر الظاهري
٨٤ ص
(٢٩)
تمهيد
٨٤ ص
(٣٠)
نعقد البحث في ثلاث مسائل
٨٧ ص
(٣١)
1- الإجزاء في الإمارة مع انكشاف الخطأ يقينا
٨٧ ص
(٣٢)
تنبيهات
٩٤ ص
(٣٣)
2- الإجزاء في الأصول مع انكشاف الخطأ يقينا
١٠٦ ص
(٣٤)
3- الإجزاء في الأمارات و الأصول مع انكشاف الخطأ بحجة معتبرة
١١٧ ص
(٣٥)
تنبيه في تبدل القطع
١٢٣ ص
(٣٦)
المسألة الثانية مقدمة الواجب
١٢٥ ص
(٣٧)
تحرير محل النزاع
١٢٧ ص
(٣٨)
تنبيهات
١٢٩ ص
(٣٩)
مقدمة الواجب من أي قسم من المباحث الأصولية؟
١٣٠ ص
(٤٠)
ثمرة النزاع
١٣٧ ص
(٤١)
البحث عن أصل المسألة في أمور تسعة
١٣٩ ص
(٤٢)
1- الواجب النفسي و الغيري
١٣٩ ص
(٤٣)
2- معنى التبعية في الوجوب الغيري
١٤٤ ص
(٤٤)
تنبيهات
١٤٩ ص
(٤٥)
3- خصائص الوجوب الغيري
١٥٩ ص
(٤٦)
تنبيهات
١٦١ ص
(٤٧)
4- مقدمة الوجوب
١٦٥ ص
(٤٨)
تنبيهات
١٧٣ ص
(٤٩)
المقدمة الداخلية
١٧٨ ص
(٥٠)
تنبيهات
١٧٩ ص
(٥١)
6- الشرط الشرعي
١٩١ ص
(٥٢)
7- الشرط المتأخر
٢١٣ ص
(٥٣)
تنبيهان
٢٢٨ ص
(٥٤)
8- المقدمات المفوتة
٢٣٥ ص
(٥٥)
بقي تنبيهات
٢٦٨ ص
(٥٦)
9- المقدمة العبادية
٢٨١ ص
(٥٧)
النتيجة مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها
٣٠٢ ص
(٥٨)
المسألة الثالثة مسألة الضد
٣١٩ ص
(٥٩)
تحرير محل النزاع
٣٢١ ص
(٦٠)
ينبغي البحث في بابين
٣٢٥ ص
(٦١)
1- الضد العام
٣٢٥ ص
(٦٢)
تنبيهان
٣٣٤ ص
(٦٣)
2- الضد الخاص
٣٣٦ ص
(٦٤)
(الأول)- مسلك التلازم
٣٣٦ ص
(٦٥)
تنبيهات
٣٣٩ ص
(٦٦)
(الثاني)- مسلك المقدمية
٣٤٦ ص
(٦٧)
ثمرة المسألة
٣٦٣ ص
(٦٨)
فهنا دعويان
٣٦٣ ص
(٦٩)
تنبيهات
٣٨٣ ص
(٧٠)
مسألة الترتب
٤٠٧ ص
(٧١)
ثم إنه لتوضيح مسألة الترتب نذكر مقدمات،
٤٠٩ ص
(٧٢)
المقدمة الأولى في شرح مسألة الترتب بالجملة
٤٠٩ ص
(٧٣)
أركان الترتب
٤١٠ ص
(٧٤)
المقدمة الثانية إن ثمرة القول بالترتب هي إثبات وجود الأمر بالمهم عند إتيانه و عصيان الأهم
٤١١ ص
(٧٥)
المقدمة الثالثة قد عرفت في المقدمة الأولى أنه من أركان الترتب وجود أمرين و لا يخفى أن الأمرين يفسران بتفسيرين
٤١١ ص
(٧٦)
المقدمة الرابعة هل الترتب بين وجوبيين أم أعم من الوجوبيين و الاستحبابيين
٤١٧ ص
(٧٧)
المقدمة الخامسة شمول الترتب للنهي
٤١٩ ص
(٧٨)
المقدمة السادسة الترتب عند التعارض
٤٢١ ص
(٧٩)
المقدمة السابعة في الترتب عند التزاحم
٤٢٣ ص
(٨٠)
المقدمة الثامنة في الترتب عند تساوي التكليفين
٤٢٤ ص
(٨١)
المقدمة التاسعة في أن المراد من وجود الأهم وجوده الواقعي
٤٢٦ ص
(٨٢)
المقدمة العاشرة توقف جريان بحث الترتب على القول بسقوط فعليه المهم
٤٢٧ ص
(٨٣)
المقدمة الحادي عشرة في عدم جريان بحث الترتب فيما إذا كان إتيان المهم بعد مرحلة سقوط الأهم
٤٢٧ ص
(٨٤)
المقدمة الثانية عشر في أن المهم واجب مشروط بعصيان الأهم
٤٢٩ ص
(٨٥)
المقدمة الثالثة عشر هل يشترط في وجوب المهم عصيان الأهم بقاء أيضا
٤٣٠ ص
(٨٦)
المقدمة الرابعة عشرة أن ثمرة القول بالترتب تتوقف على القول بعدم اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده
٤٣١ ص
(٨٧)
المقدمة الخامسة عشرة إن ثمرة الترتب تتوقف على القول بأن صحة العبادة تتوقف على وجود الأمر بها
٤٣١ ص
(٨٨)
المقدمة السادسة عشرة في أنه لا تعارض بين دليل الأهم و دليل المهم
٤٣٢ ص
(٨٩)
المقدمة السابعة عشرة لا يخفى أن مسألة الترتب من المسائل العقلية
٤٣٣ ص
(٩٠)
تنبيهان
٤٧٨ ص
(٩١)
بقي تنبيهان
٤٩١ ص
(٩٢)
فهرس الجزء الثالث
٥٠٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٢٥٩ - ٨- المقدمات المفوتة

الأمر بالمقدمات حصلت لدى الآمر- ثانيا- الإرادة الحتمية التي تتعلق بالأمر بها فيصدر حينئذ الأمر.

إذا عرفت ذلك، فإنك تعرف أنه إذا فرض أن المقدمة متقدمة بالوجود الزماني على ذيها على وجه لا يحصل ذوها في ظرفه و زمانه إلا إذا حصلت هي قبل حلول زمانه، كما في أمثلة المقدمات المفوتة، فإنه لا شك في أن الآمر يشتاقها أن تحصل في ذلك الزمان المتقدم، و هذا الشوق بالنسبة إلى المقدمة يتحول إلى الإرادة الحتمية بالأمر، إذ لا مانع من البعث نحوها حينئذ، و المفروض أن وقتها قد حان فعلا فلا بد أن يأمر بها فعلا. أما ذو المقدمة فحسب الفرض لا يمكن البعث‌


نعم مع ذلك نقول ان الوجوب المقدمي تابع الارادة لا الشوق (فقد عرفت ان الارادة غير الشوق و معلول له).

و دليلنا على ذلك هو ان العلة الغائية للوجوب المقدمي هي (التوصل الى ذي المقدمة) و هذه الغاية لا تتحقق في النفس الا عند ارادة التوصل الى ذي المقدمة اذ مع عدم الارادة لا يمكن ان يفعل ما يوصل الى ذي المقدمة بعنوان انه موصل الى ذي المقدمة كما هو واضح.

و اذا اتقنت هذه المقدمة يصبح من البديهي ان الوجوب المقدمي ليس تابعا للوجوب النفسي بل لإرادته و هذه النقطة اطال المصنف (ره) في توضيحها.

و اما النقطة الرابعة فنتعرض لها عما قريب.

قوله (ره) (انه اذا فرض ان المقدمة متقدمة ...).

اقول: اذا فرض ان ارادة الوجوب النفسي موجودة قبل وقته كإرادة الحج في شوال. و فرض ان الحج لا يتحقق في وقته إلّا بمقدمات تؤتى في شوال فإن المريد للحج لا شك سوف يريد هذه المقدمات ثم يوجبها على طريق سلسلة العلل التي ذكرناها.

قوله (ره) (اما ذو المقدمة فحسب الفرض ...).

اقول: تشعر هذه العبارة بل لعلها ظاهره بأن مذهب المصنف (ره) هي استحالة تقدم زمان الوجوب على زمان الواجب فيستحيل الأمر قبل الوقت‌