المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه - الشهابي العاملي، محمود قانصو - الصفحة ٣٠٣ - النتيجة مسألة مقدمة الواجب و الأقوال فيها
٥- التفصيل بين الشرط الشرعي فلا يجب بالوجوب الغيري، باعتبار أنه واجب بالوجوب النفسي نظير جزء الواجب، و بين غيره فيجب بالوجوب الغيري. و هو القول المعروف عن شيخنا المحقق النائيني.
٦- التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره أيضا، و لكن بالعكس، أي يجب الشرط الشرعي بالوجوب المقدمي دون غيره.
٧- التفصيل بين المقدمة الموصلة، أي التي يترتب عليها الواجب النفسي فتجب، و بين المقدمة غير الموصلة فلا تجب. و هو المذهب المعروف لصاحب الفصول.
٨- التفصيل بين ما قصد به التوصل من المقدمات فيقع على صفة
التكليف يتعلق بالفعل الاختياري و هو العلّة فعند الأمر بالقتل يكون المأمور به حقيقة هو السبب لا المسبب و من هنا كان السبب واجبا نفسيا لا واجبا مقدميا و هذا بخلاف غير السبب كالمعد و الشرط و عدم المانع فإنه لا يكون واجبا بالوجوب النفسي فيجب بالوجوب المقدمي.
قوله (ره) (التفصيل بين السبب و غيره ايضا ...).
اقول: و هذا قول قديم و حجته ان الأمر بالمسبب يستحيل ان يكون بدون الأمر بالسبب لأنه الفعل الاختياري.
قوله (ره) (التفصيل بين الشرط الشرعي ...).
أقول: هذا التفصيل حجته ان الشرط الشرعي يجب بالوجوب النفسي و قد مر مناقشه هذا القول.
قوله (ره) (التفصيل بين الشرط الشرعي و غيره ...).
أقول: حجته ان الشرعي يجب ان يكون مأمورا به و إلّا كان بالامكان اتيان الواجب بدونه فلو اتينا به كان صحيحا اذا كان الشرط الشرعي غير مأمور به و هذا اللازم باطل.
قوله (ره) (التفصيل بين المقدمة الموصلة أي التي ...).
أقول: المقدمة الموصلة هي المقدمة المقترنة خارجا بفعل ذي المقدمة